لا إن ألقته بغير سببه ( 1 ) ولو اجتمع للدابة سائق ، وقائد ، أو أحدهما ( 2 )
وراكب ، أو الثلاثة ( 3 ) اشتركوا في ضمان المشترك ( 4 ) واختص السائق
بجناية الرجلين .
شرح
( 1 ) أي من دون تنفير المالك .
( 2 ) أي السائق مع الراكب ، أو القائد مع الراكب .
( 3 ) وهم السائق . والقائد . والراكب .
( 4 ) وهما : الرأس . واليدان . فإن الثلاثة مشتركون في الجناية التي تصدر
من رأس الدابة . ويديها . ورجليها .
وأما إذا صدرت من رجليها فيختص السائق بها . ولهذه المسألة صور ست :
( الأولى ) أن يكون الراكب وحده مع الدابة فجنت برأسها ويديها فيضمن
الجناية . لأنه مسلط عليهما .
ولو جنت برجليها فلا ضمان عليه ، لعدم تسلطه عليهما .
( الثانية ) أن يكون الراكب والقائد مع الدابة فجنت برأسها ويديها اشتركا
في الضمان على حد سواء .
وأما لو جنت برجليها فلا ضمان عليهما .
( الثالثة ) أن يكون الراكب والسائق مع الدابة فجنت برأسها ويديها
اشتركا أيضا في الجناية على حد سواء .
وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان على الراكب بل على السائق فقط .
( الرابعة ) أن يكون الراكب . والقائد . والسائق مع الدابة فجنت برأسها
ويديها . اشترك الكل في الضمان وأما لو جنت برجليها اختص السائق بها دونهما .
( الخامسة ) أن يكون القائد وحده مع الدابة فجنت برأسها ورجليها فهو
الضامن لها .
وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان عليه .