تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
لا إن ألقته بغير سببه ( 1 ) ولو اجتمع للدابة سائق ، وقائد ، أو أحدهما ( 2 ) وراكب ، أو الثلاثة ( 3 ) اشتركوا في ضمان المشترك ( 4 ) واختص السائق بجناية الرجلين .
شرح
( 1 ) أي من دون تنفير المالك . ( 2 ) أي السائق مع الراكب ، أو القائد مع الراكب . ( 3 ) وهم السائق . والقائد . والراكب . ( 4 ) وهما : الرأس . واليدان . فإن الثلاثة مشتركون في الجناية التي تصدر من رأس الدابة . ويديها . ورجليها . وأما إذا صدرت من رجليها فيختص السائق بها . ولهذه المسألة صور ست : ( الأولى ) أن يكون الراكب وحده مع الدابة فجنت برأسها ويديها فيضمن الجناية . لأنه مسلط عليهما . ولو جنت برجليها فلا ضمان عليه ، لعدم تسلطه عليهما . ( الثانية ) أن يكون الراكب والقائد مع الدابة فجنت برأسها ويديها اشتركا في الضمان على حد سواء . وأما لو جنت برجليها فلا ضمان عليهما . ( الثالثة ) أن يكون الراكب والسائق مع الدابة فجنت برأسها ويديها اشتركا أيضا في الجناية على حد سواء . وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان على الراكب بل على السائق فقط . ( الرابعة ) أن يكون الراكب . والقائد . والسائق مع الدابة فجنت برأسها ويديها . اشترك الكل في الضمان وأما لو جنت برجليها اختص السائق بها دونهما . ( الخامسة ) أن يكون القائد وحده مع الدابة فجنت برأسها ورجليها فهو الضامن لها . وأما إذا جنت برجليها فلا ضمان عليه .