تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
مع إذنه اختص الضمان به ( 1 ) وإلا ( 2 ) فكما لو لم يأذن ، ولو اختلفا في الإذن قدم المنكر ( 3 ) .
( التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ( 4 ) دون رجليها ( والقائد لها كذلك ) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة ( والسائق يضمنها ( 5 ) مطلقا وكذا ) يضمن جنايتها مطلقا ( لو وقف بها الراكب ، أو القائد ( 6 ) ) ومستند التفصيل ( 7 ) أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ، ولا يملكان رجليها ، لأنهما خلفهما . والسائق يملك الجميع ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي بهذا الآذن الذي يجوز له الإذن . ( 2 ) أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول . كالضيف . والزوجة . والخادم . والخادمة . ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول . ( 3 ) وهو صاحب الدار . ( 4 ) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته ، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته . أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان . أو أصابت بيديها كذلك . ( 5 ) أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا ، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها . أم برجليها . ( 6 ) فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها . ( 7 ) وهي الجناية برأسها ويديها . فيضمنها ، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها ( 8 ) أي يملك الرأس . واليدين . والرجلين راجع نفس المصدر السابق . ص 351 . الحديث 3 2 . ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام : " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان ، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام . فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك ، لأنه في الإمام .