مع إذنه اختص الضمان به ( 1 ) وإلا ( 2 ) فكما لو لم يأذن ، ولو اختلفا
في الإذن قدم المنكر ( 3 ) .
( التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ( 4 ) دون
رجليها ( والقائد لها كذلك ) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة ( والسائق
يضمنها ( 5 ) مطلقا وكذا ) يضمن جنايتها مطلقا ( لو وقف بها الراكب ،
أو القائد ( 6 ) ) ومستند التفصيل ( 7 ) أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق
بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا ، ولا يملكان
رجليها ، لأنهما خلفهما . والسائق يملك الجميع ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي بهذا الآذن الذي يجوز له الإذن .
( 2 ) أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول . كالضيف .
والزوجة . والخادم . والخادمة . ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول .
( 3 ) وهو صاحب الدار .
( 4 ) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته ، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته .
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان . أو أصابت بيديها كذلك .
( 5 ) أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا ، سواء كانت الجناية
برأسها أم بيديها . أم برجليها .
( 6 ) فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها .
( 7 ) وهي الجناية برأسها ويديها . فيضمنها ، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها
( 8 ) أي يملك الرأس . واليدين . والرجلين راجع نفس المصدر السابق .
ص 351 . الحديث 3 2 .
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد
من قوله عليه السلام : " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان ، بخلاف اليدين
فإنهما في الإمام . فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك ، لأنه في الإمام .