تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
نعم يجوز قتلها ( 1 ) ( ولو دافعها ( 2 ) عنه إنسان فأدي الدفع إلى تلفها ، أو تعيبها فلا ضمان ) ، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان ، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به ( 3 ) . فإن زاد عنه ( 4 ) ضمن ، وكذا لو جني عليها لا للدفع ( 5 ) ( وإذا أذن له ( 6 ) قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه ) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله ، أو دخل ( 7 ) بعده ، لاطلاق النص ( 8 ) والفتوى ، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن ولو أذن بعض من في الدار ، دون بعض . فإن كان ( 9 ) ممن يجوز الدخول
شرح
( 1 ) للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات . ( 2 ) أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه ، وهي تريد إيذائه . ( 3 ) الأهون فالأشد . فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد . وهكذا . ( 4 ) أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا . ( 5 ) بل للعبث . ( 6 ) أي لكل من ينزل . ( 7 ) أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا . ( 8 ) المصدر السابق . الحديث 14 . إليك نصه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم . قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا . فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف ، أو بعده . ( 9 ) أي الآذن كصاحب الدار . أو وكيله . أو ولي صاحب الدار . هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول .