نعم يجوز قتلها ( 1 ) ( ولو دافعها ( 2 ) عنه إنسان فأدي الدفع إلى تلفها ،
أو تعيبها فلا ضمان ) ، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان ، لكن
يجب الاقتصار على ما يندفع به ( 3 ) . فإن زاد عنه ( 4 ) ضمن ، وكذا
لو جني عليها لا للدفع ( 5 ) ( وإذا أذن له ( 6 ) قوم في دخول دار فعقره
كلبها ضمنوه ) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله ، أو دخل ( 7 )
بعده ، لاطلاق النص ( 8 ) والفتوى ، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن
ولو أذن بعض من في الدار ، دون بعض . فإن كان ( 9 ) ممن يجوز الدخول
شرح
( 1 ) للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات .
( 2 ) أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه ، وهي تريد إيذائه .
( 3 ) الأهون فالأشد . فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد . وهكذا .
( 4 ) أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا .
( 5 ) بل للعبث .
( 6 ) أي لكل من ينزل .
( 7 ) أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين
يكون الآذن ضامنا .
( 8 ) المصدر السابق . الحديث 14 . إليك نصه .
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل
دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم .
قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا .
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل
الضيف ، أو بعده .
( 9 ) أي الآذن كصاحب الدار . أو وكيله . أو ولي صاحب الدار . هذا
هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول .