وأطلق ( 1 ) الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه ، لقضية ( 2 )
علي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله . والرواية
ضعيفة السند فاعتبار التفريط وعدمه متجه .
( ويجب حفظ البعير المغتلم ) أي الهائج لشهوة الضراب ، ( والكلب
العقور ) وشبههما ( 3 ) على مالكه ( فيضمن ( 4 ) ) ما يجنيه ( بدونه ( 5 )
إذا علم ) بحاله وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله ، أو علم ولم يفرط فلا ضمان .
وفي إلحاق الهرة الضارية بهما قولان من ( 6 ) استناد التلف إلى تفريطه
في حفظها ، وعدم ( 7 ) جريان العادة بربطها . والأجود الأول ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي أطلق الشيخ ضمان صاحب الدابة الداخلة ولم يقيده بصورة التفريط
في حفظها . فيشمل الضمان صورة عدم تفريط صاحبها في حفظها .
( 2 ) أي لقضاء ( علي ) صلوات الله وسلامه عليه بذلك .
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 352 .
الحديث 6 - 7 .
( 3 ) كالبقر والجاموس حين الضراب . والضبع . والذئب . وكل حيوان مفترس
( 4 ) مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته .
( 5 ) أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان
الهائج لشهوته .
( 6 ) دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن عدم جريان العادة
فهو دليل عدم الضمان .
( 8 ) وهو الضمان إذا فرط في حفظها . فالضمان وعدمه يدور مدار
التفريط وعدمه .