تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وأطلق ( 1 ) الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه ، لقضية ( 2 ) علي عليه الصلاة والسلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله . والرواية ضعيفة السند فاعتبار التفريط وعدمه متجه . ( ويجب حفظ البعير المغتلم ) أي الهائج لشهوة الضراب ، ( والكلب العقور ) وشبههما ( 3 ) على مالكه ( فيضمن ( 4 ) ) ما يجنيه ( بدونه ( 5 ) إذا علم ) بحاله وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله ، أو علم ولم يفرط فلا ضمان . وفي إلحاق الهرة الضارية بهما قولان من ( 6 ) استناد التلف إلى تفريطه في حفظها ، وعدم ( 7 ) جريان العادة بربطها . والأجود الأول ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي أطلق الشيخ ضمان صاحب الدابة الداخلة ولم يقيده بصورة التفريط في حفظها . فيشمل الضمان صورة عدم تفريط صاحبها في حفظها . ( 2 ) أي لقضاء ( علي ) صلوات الله وسلامه عليه بذلك . راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 352 . الحديث 6 - 7 . ( 3 ) كالبقر والجاموس حين الضراب . والضبع . والذئب . وكل حيوان مفترس ( 4 ) مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته . ( 5 ) أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان الهائج لشهوته . ( 6 ) دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول ( من الجارة ) : أي ومن عدم جريان العادة فهو دليل عدم الضمان . ( 8 ) وهو الضمان إذا فرط في حفظها . فالضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه .