تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ) كملك غيره ( ضمن الأنفس والأموال ) مع تعذر التخلص في ماله ( 1 ) ، ولو قصد الاتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال ( 2 ) ، ولو أججها في المباح ( 3 ) فالظاهر إنه كالملك ( 4 ) ، لجواز التصرف فيه .
( الثامنة - لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى ( 5 ) فجنت ) عليها ( ضمن ) جنايتها ، لتفريطه ( ولو جني عليها ( 6 ) ) أي جنت المدخول عليها على دابته ( فهدر ) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق ، أو حلها غيره ( 7 ) فلا ضمان ، لأصالة البراءة ( 8 ) .
شرح
إلى ص 36 عند قول المصنف : ولو أرسل ماء في ملكه ، أو أجج نارا فسرى إلى الغير . ( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف " : ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الأنفس والأموال . والمراد من " مع تعذر التخلص " : تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار . فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم ، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج . ( 2 ) أي علاوة على ضمان الأنفس . ( 3 ) أي في المكان المباح . ( 4 ) أي كما لو أجج النار في ملكه فيأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود . والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل . ( 5 ) أي على دابة أخرى . ( 6 ) أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة . ( 7 ) إذا لم يعلم بذلك . وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن . ( 8 ) من الضمان . لعدم التفريط .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 158 | الشهيد الثاني