خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع ، وإن انتصفت
وسقط الخارج عنه ، أو كانت موضوعة على غير ملكه ( 1 ) ضمن الجميع ( 2 )
هذا كله ( 3 ) في الطريق النافذة ( 4 ) أما المرفوعة ( 5 ) فلا يجوز فعل ذلك ( 6 )
فيها ، إلا بإذن أربابها ( 7 ) أجمع ، لأنها ( 8 ) ملك لهم وإن كان الواضع
أحدهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقا ( 9 ) ، إلا القدر الداخل في ملكه ( 10 )
لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان .
شرح
جميعه ، لأن المالك كان مأذونا من قبل الشارع في بناء النصف منه .
وضمان الجميع لو وقع نصفه الخارج ، لعدم الإذن من الشارع في اخراج
هذا النصف .
( 1 ) عدوانا وبغير إذنه .
( 2 ) أي جميع ما أتلفته الخشبة ، سواء سقط نصفها أم كلها .
( 3 ) وهو ضمان الكل إن سقط البعض ، وضمان النصف إن سقط الكل .
( 4 ) كخروج الطريق إلى طريق أخرى . والأخرى تنفذ إلى ثالثة .
( 5 ) وهي الطريق المنتهية إلى حد ولا تنفذ إلى غيرها .
( 6 ) وهو اخراج الجناح . والروشن . والميزاب . ونصب خشبة .
( 7 ) وهم الذين لهم دور في نفس الزقاق .
( 8 ) أي الطريق غير النافذة .
( 9 ) سواء سقط الجميع أم البعض الخارجي .
( 10 ) كما إذا كانت خشبة موضوعة في حائط ملكه فسقطت فأتلفت فلا ضمان
على صاحبها . لأن له التصرف في ملكه كيف شاء .