تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الحكم بأخذ دية الجرح ، وإهدار ( 1 ) الدية لو ماتا ( 2 ) لا يتم أيضا ( 3 ) وكذا ( 4 ) الحكم بوجوب الدية في جراحتهما ( 5 ) ، لأن موجب العمد القصاص . فيمكن ( 6 ) دفعه : بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين . وفرض ( 7 ) الجرح غير قاتل كما هو ظاهر
شرح
في الإيراد الثاني . ( 1 ) بالنصب عطفا على مدخول إن . أي وأن إهدار الدية . فهو من متممات الإيراد الثاني . ( 2 ) أي المجروحان . ( 3 ) أي كما أن أخذ الدية من المجروحين وإعطائها لولي المقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة في المجروحين كان منافيا للأصول الفقهية . كذلك الحكم بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين ونقصها من دية المقتولين مناف مع إهدار دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان . ( 4 ) هذا هو ( الإيراد الثالث ) من المصنف على الرواية وقد عرفت تقريره في ( الأمر الثالث ) : ( 5 ) أي في جراحة المجروحين . ( 6 ) هذا جواب من " الشهيد الثاني " عن الإيراد الأول . وخلاصته : إن القتل من المجروحين إنما وقع في حالة غير عادية ، وغير طبيعية وهي حالة السكر التي يذهب فيها العقل ويصدر من شاربها أي عمل شنيع كالقتل ولو بالأب . فصدور القتل في هذه الحالة يوجب الدية ، لا القتل على أصح القولين . إذن لا منافاة بين حكم الإمام عليه السلام بوجوب دية المقتولين على المجروحين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقص المقدر من دية المقتولين . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 145 | الشهيد الثاني