تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وفي الرواية ( 1 ) مع اشتراك محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام بين الثقة وغيره : عدم استلزام الاجتماع المذكور والاقتتال : كون القاتل هو المجروح ، وبالعكس ( 2 ) فيختص حكمها ( 3 ) بواقعتها ، لجواز علمه عليه السلام بما أوجبه ( 4 ) . نعم يمكن الحكم بكون ذلك ( 5 ) لوثا يثبت الفعل بالقسامة من ( 6 ) عمد . أو خطأ . وقتل . وجرح . وأما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية ( 7 ) من أنه إذا
شرح
( 1 ) المشار إليها في الهامش 4 ص 142 . ( 2 ) أي المقتول هو الجارح فلم يعلم من القاتل ومن الجارح . ( 3 ) أي الحكم المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 4 ص 142 إنما كان في واقعة خاصة لم تصل إلينا تلك الخصوصية . فلا تكون مدركا لبقية الوقايع الفقهية . ( 4 ) وهو وجوب الدية . ( 5 ) أي الجروح الباقية في الاثنين المجروحين . ووجود المقتولين موجبة للوث والتهمة . إذا لا بد من القسامة وهو حلف أولياء المقتولين على وقوع الفعل من المجروحين إما عمدا ، أو خطأ . وأن الفعل وهو القتل ، والجرح صدر منهما . ( 6 ) بيان لثبوت الفعل في قوله : ويثبت الفعل وهو القتل ، والجرح من عمد ، أو خطأ . ( 7 ) وهي المشار إليها في الهامش 4 ص 142 . أورد " المصنف " في شرح الإرشاد على الرواية المذكورة إيرادات ثلاث . إليك خلاصتها : " الإيراد الأول " : إن حكم الإمام عليه السلام بأخذ الدية من المجروحين للمقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقصهما من دية المقتولين واعطاء بقية الدية إلى ولي المقتولين مناف للأصول الفقهية الثابتة . لأن المجروحين إن كانا هما القاتلين فلا بد من قتلهما . إذ القصاص هو الموضوع أو لا وبالذات .