تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
سندها في واقعة مخالفا للأصول . فلا يتعدى ( 1 ) فلعله ( 2 ) علم بموجب ذلك ( وروي محمد بن قيس ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ( في أربعة سكارى فجرح اثنان ) منهم ( وقتل اثنان ) ولم يعلم القاتل والجارح : ( يضمنهما ( 3 ) الجارحان بعد وضع جراحاتهما ) من الدية ( 4 ) .
شرح
يريد الزنا . وفي بعض النسخ كلمة ( مخالف ) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف . ( 1 ) أي إلى بقية الوقايع . ( 2 ) أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك . ( 3 ) أي المقتولين . ( 4 ) " الوسائل " . الطبعة القديمة . كتاب الديات . الباب الأول من الضمان الحديث 1 . إليك نص الحديث . عن " أبي جعفر " عليه السلام قال : قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان . وجرح اثنان . فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ( 1 ) وقضى بدية المقتولين على المجروحين . وأمر أن تقاس ( 2 ) جراحة المجروحين فترفع ( 3 ) من الدية . فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ .
هامش
( 1 ) هذا حد الشارب فإن من يشرب المسكر يضرب ثمانين جلدة . ( 2 ) أي تقدر الجراحة وتقوم . يقال : قاس الطبيب قعر الجراحة . أي قدر غورها وقومها . ( 3 ) أي تنقص من الدية بعد أن قومت وقدرت الجراحة الموجودة في المجروحين فالباقي يعطى لأولياء المقتولين .