سندها في واقعة مخالفا للأصول . فلا يتعدى ( 1 ) فلعله ( 2 ) علم بموجب ذلك
( وروي محمد بن قيس ) عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ( في أربعة سكارى فجرح اثنان ) منهم
( وقتل اثنان ) ولم يعلم القاتل والجارح : ( يضمنهما ( 3 ) الجارحان بعد
وضع جراحاتهما ) من الدية ( 4 ) .
شرح
يريد الزنا .
وفي بعض النسخ كلمة ( مخالف ) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى
ما فيه من التعسف .
( 1 ) أي إلى بقية الوقايع .
( 2 ) أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك .
( 3 ) أي المقتولين .
( 4 ) " الوسائل " . الطبعة القديمة . كتاب الديات . الباب الأول من الضمان
الحديث 1 . إليك نص الحديث .
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال : قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام
في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان .
وجرح اثنان . فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ( 1 ) وقضى
بدية المقتولين على المجروحين .
وأمر أن تقاس ( 2 ) جراحة المجروحين فترفع ( 3 ) من الدية . فإن مات
المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ .
هامش
( 1 ) هذا حد الشارب فإن من يشرب المسكر يضرب ثمانين جلدة .
( 2 ) أي تقدر الجراحة وتقوم . يقال : قاس الطبيب قعر الجراحة . أي
قدر غورها وقومها .
( 3 ) أي تنقص من الدية بعد أن قومت وقدرت الجراحة الموجودة
في المجروحين فالباقي يعطى لأولياء المقتولين .