تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وهي أيضا مع ضعف سندها ( قضية في واقعة ) مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى ( 1 ) والموافق لها ( 2 ) من الحكم : إن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ( 3 ) ، أو حصلت التهمة عليهم ( 4 ) لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ( 5 ) ويكون ذلك ( 6 ) لوثا يمكن إثباته بالقسامة واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية
شرح
أخماس : على كل واحد منهم خمس مناف لحكم الإمام عليه السلام في أن الدية أخماس بنسبة الشهادة . على الشاهدين ثلاثة ، وعلى الشهود الثلاثة اثنان . وكأنه رحمه الله لم يراجع الرواية واكتفى بما ورد في المتن ، ولهذا اعترض . عليه بعض المحشين . ( 1 ) أي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة أخماس ، وعلى الثلاثة خمسان لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له . لأنه مخالف لأصول المذهب . والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله : " إن شهادة السابقين إن كانت " إلى آخر ما ذكره . ( 2 ) أي للأصول . ( 3 ) بأن اتهم أولياء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجميع دفعة واحدة . ( 4 ) بأن كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق ، أو أن العداوة كانت بين الفريقين من الشهود . ( 5 ) لا الاثنين منهم على الثلاثة ، ولا الثلاثة على الاثنين . ( 6 ) أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث فيجب فيه القسامة .