وهي أيضا مع ضعف سندها ( قضية في واقعة ) مخالفة لأصول المذهب
فلا يتعدى ( 1 ) والموافق لها ( 2 ) من الحكم : إن شهادة السابقين إن كانت
مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ،
وإن كانت الدعوى على الجميع ( 3 ) ، أو حصلت التهمة عليهم ( 4 )
لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ( 5 ) ويكون ذلك ( 6 ) لوثا يمكن إثباته بالقسامة
واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية
شرح
أخماس : على كل واحد منهم خمس مناف لحكم الإمام عليه السلام في أن الدية
أخماس بنسبة الشهادة . على الشاهدين ثلاثة ، وعلى الشهود الثلاثة اثنان .
وكأنه رحمه الله لم يراجع الرواية واكتفى بما ورد في المتن ، ولهذا اعترض .
عليه بعض المحشين .
( 1 ) أي الحكم المذكور وهو على الاثنين ثلاثة أخماس ، وعلى الثلاثة خمسان
لا يتعدى إلى غيره من الوقايع المشابهة له . لأنه مخالف لأصول المذهب .
والموافق للأصول ما ذكره الشارح في قوله : " إن شهادة السابقين إن كانت "
إلى آخر ما ذكره .
( 2 ) أي للأصول .
( 3 ) بأن اتهم أولياء المقتول هؤلاء الخمسة فأقاموا الدعوى على الجميع
دفعة واحدة .
( 4 ) بأن كان الغلمان جميعا لهم عداوة مع الغريق ، أو أن العداوة كانت بين
الفريقين من الشهود .
( 5 ) لا الاثنين منهم على الثلاثة ، ولا الثلاثة على الاثنين .
( 6 ) أي هذا المورد بعد أن شهد بعضهم على بعض يكون من موارد اللوث
فيجب فيه القسامة .