تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
قتلته لا لذلك قيدت به ( 1 ) .
( وعنه عليه السلام ) بالطريق السابق ( 2 ) ( في صديق عروس قتله الزوج ) لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس ( فقتلت ) المرأة ( الزوج ) : أنها ( تقتل به ) أي بالزوج ( وتضمن دية الصديق ) بناء على أنها سبب تلفه ، لغرورها إياه . ( والأقرب إنه ) أي الصديق ( هدر إن علم ) بالحال ( 3 ) ، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج ( 4 ) . ويشكل ( 5 ) بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم ( 6 ) منعنا الحكم بجواز قتل مريده ( 7 ) مطلقا ، والحكم ( 8 ) المذكور في الرواية مع ضعف
شرح
( 1 ) أي يقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغاية . ( 2 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 293 . الحديث 13 . ( 3 ) أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت . ( 4 ) لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر . ( 5 ) أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل . ( 6 ) أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة ، لا للأعم منه . ( 7 ) أي مريد الزنا مطلقا ، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات . ( 8 ) وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 2 مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا . فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي . والحكم مبتداء خبره قوله : في واقعة المتعلق ب‍ " كان " المحذوفة . ومخالفا منصوب على الحالية للحكم . والمعنى : أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 141 | الشهيد الثاني