قتلته لا لذلك قيدت به ( 1 ) .
( وعنه عليه السلام ) بالطريق السابق ( 2 ) ( في صديق عروس قتله الزوج )
لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس ( فقتلت ) المرأة ( الزوج ) :
أنها ( تقتل به ) أي بالزوج ( وتضمن دية الصديق ) بناء على أنها سبب
تلفه ، لغرورها إياه .
( والأقرب إنه ) أي الصديق ( هدر إن علم ) بالحال ( 3 ) ، لأن
للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج ( 4 ) .
ويشكل ( 5 ) بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم ( 6 ) منعنا الحكم
بجواز قتل مريده ( 7 ) مطلقا ، والحكم ( 8 ) المذكور في الرواية مع ضعف
شرح
( 1 ) أي يقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغاية .
( 2 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 293 .
الحديث 13 .
( 3 ) أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت .
( 4 ) لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر .
( 5 ) أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل .
( 6 ) أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة ، لا للأعم منه .
( 7 ) أي مريد الزنا مطلقا ، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات .
( 8 ) وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 2
مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا .
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي .
والحكم مبتداء خبره قوله : في واقعة المتعلق ب " كان " المحذوفة . ومخالفا منصوب
على الحالية للحكم . والمعنى : أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها
وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من