تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وبحمل ( 1 ) المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها . بناء على أنه لا يتقدر بالسنة ( 2 ) لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية ( 3 ) كما ( 4 ) يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت دية الحر . ووجه ( 5 ) ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا : فوات محل القصاص ( 6 ) . وقد تقدم ( 7 ) . وبهذا التنزيل ( 8 ) لا تنافي الرواية ( 9 )
شرح
( 1 ) هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية . وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا : وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع . ( 2 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا : فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا . ( 3 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا : فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين . ( 4 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا : وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن . ( 5 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا : وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص . ( 6 ) أي القصاص من اللص القاتل للغلام . وقد عرفت شرحه في الهامش 6 ص 137 حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء . ( 7 ) من طبعتنا الحديثة . كتاب القصاص ص 100 عند قول " المصنف " : ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب . ( 8 ) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص ، وعوض البضع ، وضمان الورثة دية الغلام . ( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 137 . حيث إن ظاهرها ينافي الأصول .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 139 | الشهيد الثاني