وبحمل ( 1 ) المقدر من الدراهم على أنه مهر أمثالها . بناء على أنه لا يتقدر
بالسنة ( 2 ) لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية ( 3 ) كما ( 4 ) يضمن الغاصب
قيمة العبد المغصوب وإن تجاوزت دية الحر .
ووجه ( 5 ) ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا : فوات محل
القصاص ( 6 ) . وقد تقدم ( 7 ) . وبهذا التنزيل ( 8 ) لا تنافي الرواية ( 9 )
شرح
( 1 ) هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية . وقد عرفت شرحه
في الهامش 6 ص 137 عند قولنا : وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا
عن البضع .
( 2 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني
عند قولنا : فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا .
( 3 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 عند قولنا : فزجرا له وارغاما
لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين .
( 4 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثاني
عند قولنا : وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن .
( 5 ) إشارة إلى ما قلناه في الهامش 6 ص 137 حول توجيه الاشكال الثالث
عند قولنا : وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص .
( 6 ) أي القصاص من اللص القاتل للغلام . وقد عرفت شرحه في الهامش 6
ص 137 حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء .
( 7 ) من طبعتنا الحديثة . كتاب القصاص ص 100 عند قول " المصنف " :
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله ، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب .
( 8 ) وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص ، وعوض البضع ، وضمان الورثة
دية الغلام .
( 9 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 137 . حيث إن ظاهرها ينافي الأصول .