إن كانت ملجئة للمركوبة ( 1 ) إلى القموص ، وإلا ( 2 ) فعلى القامصة .
أما الأول ( 3 ) فلأن فعل المكره ( 4 ) مستند إلى مكرهه ( 5 ) فيكون
توسط المكره ( 6 ) كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره .
وأما الثاني ( 7 ) فلاستناد القتل إلى القامصة
شرح
فبسببها ماتت الراكبة .
وأما إذا لم تكن القامصة مضطرة إلى الحركة والقمص ، من نخس الجارية
بل هي قمصت من تلقاء نفسها مختارة من غير أن تكون ملجأة إلى الحركة فالدية
الكاملة على القامصة ، إن لم يكن الفعل مما يقتل غالبا ، لأنه شبه عمد لم تقصد القتل
والمكان والحركة ليستا مما يقتلان غالبا .
هذه خلاصة الكلام في جارية ركبت جارية أخرى ، ثم نخست جارية ثالثة
المركوبة فقمصت فماتت الراكبة .
( 1 ) وهي القامصة . والملجئة بصيغة اسم الفاعل :
هي الناخسة . وقد عرفت معنى الالجاء والاضطرار في الهامش 4 ص 133 .
( 2 ) أي إن لم تكن الناخسة ملجئة للقامصة إلى النفور والقمص . وقد
عرفت معناه في الهامش 4 ص 133 .
( 3 ) وهو وجوب الدية الكاملة على الناخسة وقد عرفت ذلك في الهامش 4 ص 133 .
( 4 ) وهي الحركة غير الطبيعية التي صدرت من القامصة وهي المركوبة
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133 .
( 5 ) وهي الناخسة التي نخست المركوبة نخسا شديدا .
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133 .
( 6 ) بالفتح وهي القامصة . وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133 .
( 7 ) وهو وجوب الدية الكاملة على القامصة .
وقد عرفت معناه في الهامش 4 ص 133 .