تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون ( 1 ) من باب الأسباب ، لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه ( 2 ) له قطعا وقصدته توجه القصاص إلا أنه ( 3 ) خلاف الظاهر .
( الرابعة روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا ، ووطئ امرأة ، وقتل ولدها فقتلته ) المرأة : ( إنه هدر ) ( 4 ) أي دمه باطل لا عوض له ( وفي ماله ( 5 ) أربعة آلاف درهم ) عوضا عن البضع ( ويضمن مواليه ) وورثته ( دية الغلام ) الذي قتله . ووجه ( 6 ) الأول : إنه محارب يقتل
شرح
يقتل غالبا حتى يجب القصاص ، بل يمكن القول بعدم موت الراكبة وإن وقعت . ( 1 ) فيكون القمص من باب الأسباب التي توجب الضمان وهي الدية لا من باب الجنايات الموجبة للقصاص . ( 2 ) أي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة تكون القامصة ضامنة للمركوبة المقتولة فيقتص منها . ( 3 ) أي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة . حيث إنها قمصت من غير قصد واختيار ، بل عن إلجاء واضطرار . ( 4 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 293 . الحديث 12 . ( 5 ) أي في مال اللص . ( 6 ) أي تعليل وتوجيه أن المقتول دمه هدر . هذا شروع في توجيه الرواية المذكورة المنافية للأصول . حيث إن الأصول تصرح بوجوب القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة للص مع أن الإمام عليه السلام قال : دمه هدر . وتصرح الأصول أيضا بوجوب مهر السنة للوطئ ، مع أن الإمام عليه السلام
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 137 | الشهيد الثاني