فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون ( 1 ) من باب الأسباب ، لا الجنايات
نعم لو فرض استلزامه ( 2 ) له قطعا وقصدته توجه القصاص إلا أنه ( 3 )
خلاف الظاهر .
( الرابعة روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص
جمع ثيابا ، ووطئ امرأة ، وقتل ولدها فقتلته ) المرأة : ( إنه هدر ) ( 4 )
أي دمه باطل لا عوض له ( وفي ماله ( 5 ) أربعة آلاف درهم ) عوضا
عن البضع ( ويضمن مواليه ) وورثته ( دية الغلام ) الذي قتله .
ووجه ( 6 ) الأول : إنه محارب يقتل
شرح
يقتل غالبا حتى يجب القصاص ، بل يمكن القول بعدم موت الراكبة وإن وقعت .
( 1 ) فيكون القمص من باب الأسباب التي توجب الضمان وهي الدية
لا من باب الجنايات الموجبة للقصاص .
( 2 ) أي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة
تكون القامصة ضامنة للمركوبة المقتولة فيقتص منها .
( 3 ) أي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة . حيث إنها
قمصت من غير قصد واختيار ، بل عن إلجاء واضطرار .
( 4 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 293 .
الحديث 12 .
( 5 ) أي في مال اللص .
( 6 ) أي تعليل وتوجيه أن المقتول دمه هدر .
هذا شروع في توجيه الرواية المذكورة المنافية للأصول . حيث إن الأصول
تصرح بوجوب القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة للص مع أن الإمام عليه السلام
قال : دمه هدر .
وتصرح الأصول أيضا بوجوب مهر السنة للوطئ ، مع أن الإمام عليه السلام