تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
إن كان ) فعلها المظاءرة وقع ( للفخر ) به ( 1 ) ( وإن كان للحاجة ) والضرورة إلى الأجرة والبر ( 2 ) ( فهو ) أي الضمان لديته ( على عاقلتها ) . ومستند التفصيل ( 3 ) رواية عبد الرحمان بن سالم عن الباقر عليه السلام قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ( 4 ) ، وفي سند الرواية ( 5 ) ضعف ، أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة ، مع مخالفتها ( 6 ) للأصول من ( 7 ) إن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا أرضعت أحد أبناء العلماء ، أو الزعماء ، أو الرؤساء . ( 2 ) أي الاحسان إليها ، والبر بها . والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثيرا في كلام " الشارح " رحمه الله . ( 3 ) أي التفصيل بين الفخر والأجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها إن كانت المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر . ( 4 ) " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف سنة 1378 . الجزء 4 . ص 119 . الحديث 1 . ( 5 ) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش 4 . ( 6 ) أي مع مخالفة هذه الرواية للأصول . حيث إن الأصول تصرح بأن النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم . فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدية في مالها وبين ما لو كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول . ( 7 ) بيان للأصول . أي الأصول هكذا تصرح . ( 8 ) في " كتاب الديات " . الفصل الأول . ص 113 . عند قول المصنف :