إن كان ) فعلها المظاءرة وقع ( للفخر ) به ( 1 ) ( وإن كان للحاجة )
والضرورة إلى الأجرة والبر ( 2 ) ( فهو ) أي الضمان لديته ( على عاقلتها ) .
ومستند التفصيل ( 3 ) رواية عبد الرحمان بن سالم عن الباقر عليه السلام
قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما
عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ،
وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ( 4 ) ، وفي سند
الرواية ( 5 ) ضعف ، أو جهالة تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة ،
مع مخالفتها ( 6 ) للأصول من ( 7 ) إن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله
على ما تقدم ( 8 ) .
شرح
( 1 ) كما إذا أرضعت أحد أبناء العلماء ، أو الزعماء ، أو الرؤساء .
( 2 ) أي الاحسان إليها ، والبر بها . والواو هنا بمعنى " أو " كما جاءت كثيرا
في كلام " الشارح " رحمه الله .
( 3 ) أي التفصيل بين الفخر والأجرة والبر في أن دية الطفل المتوفى في مالها
إن كانت المظاءرة للفخر وفي مال العاقلة إن كانت للأجرة والبر .
( 4 ) " من لا يحضره الفقيه " طبعة النجف الأشرف سنة 1378 . الجزء 4 .
ص 119 . الحديث 1 .
( 5 ) أي هذه الرواية المشار إليها في الهامش 4 .
( 6 ) أي مع مخالفة هذه الرواية للأصول . حيث إن الأصول تصرح بأن
النائم يضمن في مال العاقلة لو صدرت منه جناية وهو نائم .
فالتفصيل المذكور في الرواية بين ما لو كانت المظاءرة للفخر فالدية في مالها
وبين ما لو كانت للأجرة والبر فعلى العاقلة مخالف للأصول .
( 7 ) بيان للأصول . أي الأصول هكذا تصرح .
( 8 ) في " كتاب الديات " . الفصل الأول . ص 113 . عند قول المصنف :