وحدها حيث فعلت ( 1 ) ذلك مختارة . وهذا ( 2 ) هو الأقوى .
ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح ( 3 ) من ( 4 ) إن الاكراه
على القتل لا يسقط الضمان ، وإن ( 5 ) القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل
شرح
( 1 ) أي القامصة فعلت ذلك وهو القمص الموجب لهلاك الراكبة .
( 2 ) أي ما ذهب إليه " ابن إدريس " رحمه الله من التفصيل بين المختارة
والمضطرة .
( 3 ) أي في " شرح الإرشاد " أورد " المصنف " على ما أفاده ابن إدريس
من أن القامصة إذا كانت مختارة في القمص فالدية بتمامها عليها ، وإن كانت
مضطرة إلى ذلك فالدية بأجمعها على الناخسة .
وخلاصة الإيراد : أن القامصة هي المسؤولة والضامنة إما بتوجه الدية
نحوها ، وإما بتوجه القصاص إليها ، سواء كانت مختارة في قمصها أم مضطرة
إلى ذلك .
أما في صورة الاختيار فواضح ، لأن القمص في هذه الحالة ربما كان قاتلا
فإذا سبب القتل وجب القصاص .
وأما في صورة الاكراه والاضطرار فإنها وإن كانت مضطرة إلى ذلك
إلا أن الاكراه على القتل المسبب من القمص مسقط للضمان فهي الضامنة
وإن كانت مكرهة في فعلها ، ومضطرة إليه .
( 4 ) بيان لما أورده المصنف في الشرح على " ابن إدريس " في الحالة الأولى
وهو كون القامصة مضطرة إلى القموص والحركة . وقد عرفت بيانه
في الهامش رقم 3 .
( 5 ) إيراد من المصنف في شرح الإرشاد على " ابن إدريس " في الحالة
الثانية وهو كون القامصة مختارة في القمص والحركة . وقد عرفت بيانه في الهامش 3 .