تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وحدها حيث فعلت ( 1 ) ذلك مختارة . وهذا ( 2 ) هو الأقوى . ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح ( 3 ) من ( 4 ) إن الاكراه على القتل لا يسقط الضمان ، وإن ( 5 ) القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل
شرح
( 1 ) أي القامصة فعلت ذلك وهو القمص الموجب لهلاك الراكبة . ( 2 ) أي ما ذهب إليه " ابن إدريس " رحمه الله من التفصيل بين المختارة والمضطرة . ( 3 ) أي في " شرح الإرشاد " أورد " المصنف " على ما أفاده ابن إدريس من أن القامصة إذا كانت مختارة في القمص فالدية بتمامها عليها ، وإن كانت مضطرة إلى ذلك فالدية بأجمعها على الناخسة . وخلاصة الإيراد : أن القامصة هي المسؤولة والضامنة إما بتوجه الدية نحوها ، وإما بتوجه القصاص إليها ، سواء كانت مختارة في قمصها أم مضطرة إلى ذلك . أما في صورة الاختيار فواضح ، لأن القمص في هذه الحالة ربما كان قاتلا فإذا سبب القتل وجب القصاص . وأما في صورة الاكراه والاضطرار فإنها وإن كانت مضطرة إلى ذلك إلا أن الاكراه على القتل المسبب من القمص مسقط للضمان فهي الضامنة وإن كانت مكرهة في فعلها ، ومضطرة إليه . ( 4 ) بيان لما أورده المصنف في الشرح على " ابن إدريس " في الحالة الأولى وهو كون القامصة مضطرة إلى القموص والحركة . وقد عرفت بيانه في الهامش رقم 3 . ( 5 ) إيراد من المصنف في شرح الإرشاد على " ابن إدريس " في الحالة الثانية وهو كون القامصة مختارة في القمص والحركة . وقد عرفت بيانه في الهامش 3 .