تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والأقوى أن ديته ( 1 ) على العاقلة مطلقا ( ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت ) ، لصحيحة الحلبي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولأنها أمينة ( إلا مع كذبها ) يقينا ( فيلزمها الدية حتى تحضره أو من ( 3 ) يحتمله ) لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها ، ولو ادعت الموت فلا ضمان ، وحيث تحضر من يحتمله يقبل ( 4 ) وإن كذبت سابقا ، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا .
( الثالثة لو ركبت جارية أخرى فنخستها ( 5 ) ثالثة فقمصت ( 6 )
شرح
" والنائم يضمن في مال العاقلة . وقيل : في ماله " . ( 1 ) أي دية الطفل على العاقلة مطلقا ، سواء كانت المظاءرة للفخر أم للأجرة أم للبر بها . ( 2 ) المصدر السابق . الحديث 5 . ( 3 ) أي تحضر الظئر طفلا يحتمل أهله أنه ولدهم . ( 4 ) أي يقبل قولها . ( 5 ) مرجع الضمير : " أخرى " وهي المركوبة . أي نخست المركوبة ثالثة . هذا بحسب ما يقتضيه بيان المسألة . وأما بحسب ظاهر العبارة فمرجع الضمير : الجارية الراكبة ، لكنها ليست بمراد قطعا . والناخسة اسم فاعل من نخس ينخس نخسا . وزان منع يمنع منعا . ونصر ينصر نصرا . ومعناه : الهيجان والازعاج . يقال : نخس الدابة أي غرز في جنبها ، أو في مؤخرها بعود ، ونحوه حتى هاجت . ويقال : نخس بفلان أي هيجه وأزعجه . ( 6 ) من قمص يقمص قمصا وزان ضرب يضرب ضربا . ونصر ينصر