تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بالاخراج نظر ( 1 ) : وأصالة البراءة تقتضي العدم ( 2 ) مع أن الاخراج والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك ( 3 ) . ( ولو كان اخراجه بالتماسه ( 4 ) الدعاء فلا ضمان ) ، لزوال التهمة ، وأصالة البراءة . ويحتمل الضمان ، لعموم النص ( 5 ) والفتوى ، وتوقف المصنف في الشرح ( 6 ) هنا ، وجعل السقوط ( 7 ) احتمالا ، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) وجه النظر : أن الموجود في النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 كلمة الدعوة في قوله عليه السلام : إذا دعا . وكلمة الاخراج في قوله عليه السلام : فأخرجه ( 2 ) أي عدم الضمان . ( 3 ) أي بمثل هذا النداء والتخيير . ( 4 ) أي بالتماس المخرج بالفتح . ( 5 ) وهما الخبران المشار إليهما في الهامش 4 3 ص 122 . ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا ، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله . ( 6 ) أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو " . ( 7 ) أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا . ( 8 ) وهو المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 . أي إذا يعمل بهذين الخبرين . وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف . حيث إن الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122 تشمل المورد لقوله عليه السلام : من دعى أخاه . وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو . ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف .