بالاخراج نظر ( 1 ) : وأصالة البراءة تقتضي العدم ( 2 ) مع أن الاخراج
والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك ( 3 ) .
( ولو كان اخراجه بالتماسه ( 4 ) الدعاء فلا ضمان ) ، لزوال التهمة ،
وأصالة البراءة . ويحتمل الضمان ، لعموم النص ( 5 ) والفتوى ، وتوقف المصنف
في الشرح ( 6 ) هنا ، وجعل السقوط ( 7 ) احتمالا ، وللتوقف مجال حيث
يعمل بالنص ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) وجه النظر : أن الموجود في النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 كلمة
الدعوة في قوله عليه السلام : إذا دعا . وكلمة الاخراج في قوله عليه السلام : فأخرجه
( 2 ) أي عدم الضمان .
( 3 ) أي بمثل هذا النداء والتخيير .
( 4 ) أي بالتماس المخرج بالفتح .
( 5 ) وهما الخبران المشار إليهما في الهامش 4 3 ص 122 .
ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا ، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه
فالعموم لا يشمله .
( 6 ) أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى
شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو " .
( 7 ) أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا .
( 8 ) وهو المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 . أي إذا يعمل بهذين الخبرين .
وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف . حيث إن الرواية الأولى
المشار إليها في الهامش 3 ص 122 تشمل المورد لقوله عليه السلام : من دعى أخاه .
وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو .
ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى
المجال في التوقف .