تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وإلا ( 1 ) فعدم الضمان أقوى . نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره ( 2 ) فخرج هو قطعا ، لعدم تناول النص ( 3 ) والفتوى له . ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت ( 4 ) قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية ، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا ( 5 ) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل ( 6 ) .
( الثانية لو انقلبت الظئر ) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا : المرضعة ( 7 ) غير ولدها ( فقتلت الولد ) بانقلابها نائمة ( ضمنته في مالها
شرح
وحيث إن " المصنف " رحمه الله لم يعمل بالنص أفتى بعدم الضمان من دون توقف . ( 1 ) أي وإن لم يعمل بالنص المذكور . ( 2 ) أي غير الخارج . فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا . ( 3 ) وهو النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 فإنهما لا يشملان هذا الفرد ( 4 ) أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا ، نفسا أو دية . ( 5 ) سواء كان المدعو مفردا أو جماعة ، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان " الأولى " : كون الداعي واحدا والمدعو واحدا . " الثانية " : كون الداعي جماعة . والمدعو جماعة . " الثالثة " : كون الداعي واحدا . والمدعو جماعة . " الرابعة " : كون الداعي جماعة . والمدعو واحدا . وفي صورة تعدد المدعو ، ووجدان بعضهم قتيلا ، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية . ( 6 ) على ما حققناه في التعاليق المتقدمة . ( 7 ) تفسير وتعريف للظئر ، فلو قيل : من الظئر ؟ فيقال في الجواب : " إنه المرضعة غير ولدها " . فمثل هذه تسمى ظئرا .