وإلا ( 1 ) فعدم الضمان أقوى .
نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره ( 2 ) فخرج هو قطعا ، لعدم تناول
النص ( 3 ) والفتوى له . ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت ( 4 )
قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية ، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي
مطلقا ( 5 ) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل ( 6 ) .
( الثانية لو انقلبت الظئر ) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا :
المرضعة ( 7 ) غير ولدها ( فقتلت الولد ) بانقلابها نائمة ( ضمنته في مالها
شرح
وحيث إن " المصنف " رحمه الله لم يعمل بالنص أفتى بعدم الضمان من دون
توقف .
( 1 ) أي وإن لم يعمل بالنص المذكور .
( 2 ) أي غير الخارج . فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا .
( 3 ) وهو النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 فإنهما لا يشملان هذا الفرد
( 4 ) أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا ، نفسا أو دية .
( 5 ) سواء كان المدعو مفردا أو جماعة ، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان
" الأولى " : كون الداعي واحدا والمدعو واحدا .
" الثانية " : كون الداعي جماعة . والمدعو جماعة .
" الثالثة " : كون الداعي واحدا . والمدعو جماعة .
" الرابعة " : كون الداعي جماعة . والمدعو واحدا .
وفي صورة تعدد المدعو ، ووجدان بعضهم قتيلا ، وبعضهم ميتا يختلف
الحكم قصاصا ودية .
( 6 ) على ما حققناه في التعاليق المتقدمة .
( 7 ) تفسير وتعريف للظئر ، فلو قيل : من الظئر ؟ فيقال في الجواب :
" إنه المرضعة غير ولدها " . فمثل هذه تسمى ظئرا .