تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
لما مر ، والتفصيل ( 1 ) ، ولا فرق في الداعي ( 2 ) بين الذكر والأنثى ( 3 ) ، والكبير والصغير ( 4 ) ، والحر والعبد ( 5 ) ، للعموم ( 6 ) ، أو الإطلاق ( 7 ) ولا بين أن يعلم سبب الدعاء ، وعدمه ، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره ، ويختص الحكم ( 8 ) بالليل فلا يضمن المخرج نهارا ، وغاية الضمان ( 9 ) وصوله إلى منزله وإن خرج بعد ذلك ، ولو ناداه وعارض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاقه
شرح
( 1 ) بالرفع أيضا عطفا على مدخول يحتمل . أي ويحتمل التفصيل وهو القصاص إن وجد قتيلا . والدية إن وجد ميتا ( 2 ) أي في ضمان الداعي . ( 3 ) أي تكون ديته على عاقلته . ( 4 ) أي تكون ديته على عاقلته . ( 5 ) أي يسلم العبد إلى ولي المقتول . فإن أراد القصاص منه قتله ، وإن أراد الدية فقيمته . ( 6 ) أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 122 : " كل من طرق رجلا بالليل " . فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي ، سواء كان كبيرا أم صغيرا . ذكرا أم أنثى . حرا أم عبدا . ( 7 ) أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122 . حيث إن لفظ " الرجل " في قوله عليه السلام : إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون . دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما . ( 8 ) أي نهاية ضمان المخرج بالكسر : إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه .