لما مر ، والتفصيل ( 1 ) ، ولا فرق في الداعي ( 2 ) بين الذكر والأنثى ( 3 ) ،
والكبير والصغير ( 4 ) ، والحر والعبد ( 5 ) ، للعموم ( 6 ) ، أو الإطلاق ( 7 )
ولا بين أن يعلم سبب الدعاء ، وعدمه ، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء
وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره ، ويختص الحكم ( 8 ) بالليل فلا
يضمن المخرج نهارا ، وغاية الضمان ( 9 ) وصوله إلى منزله وإن خرج بعد
ذلك ، ولو ناداه وعارض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاقه
شرح
( 1 ) بالرفع أيضا عطفا على مدخول يحتمل . أي ويحتمل التفصيل وهو
القصاص إن وجد قتيلا . والدية إن وجد ميتا
( 2 ) أي في ضمان الداعي .
( 3 ) أي تكون ديته على عاقلته .
( 4 ) أي تكون ديته على عاقلته .
( 5 ) أي يسلم العبد إلى ولي المقتول . فإن أراد القصاص منه قتله ، وإن أراد
الدية فقيمته .
( 6 ) أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش 4 ص 122 :
" كل من طرق رجلا بالليل " . فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم
من الداعي ، سواء كان كبيرا أم صغيرا . ذكرا أم أنثى . حرا أم عبدا .
( 7 ) أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش 3 ص 122 . حيث إن لفظ
" الرجل " في قوله عليه السلام : إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد
والعاقل والمجنون . دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما .
( 8 ) أي نهاية ضمان المخرج بالكسر : إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد
أن أخرجه .