للشك ( 1 ) مع احتمال موته حتف أنفه ، ومن يعتمد الأخبار ( 2 ) يلزمه
الحكم بضمانه ( 3 ) مطلقا إلى أن يرجع ( 4 ) لدلالتها ( 5 ) على ذلك .
ثم يحتمل كونه ( 6 ) القود مطلقا ، لظاهر الرواية ( 7 ) ، والدية ( 8 )
شرح
عدم ضمان المخرج بالكسر إن وجد المخرج بالفتح ميتا .
( 1 ) أي للشك في قتله لو وجد ميتا مع احتمال موته حتف أنفه . والحدود
تدرأ بالشبهات .
( 2 ) وهما : الخبران الضعيفان المشار إليهما في الهامش 3 - 4 ص 122 .
( 3 ) أي بضمان المخرج بالكسر مطلقا ، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا
أم ميتا . أو فقد ولم يعلم حاله . أو افترسته السباع .
( 4 ) أي المخرج بالفتح إلى مأمنه .
( 5 ) أي لدلالة الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 2 . على الضمان مطلقا ،
سواء وجد المخرج بالفتح قتيلا أم ميتا .
( 6 ) أي يحتمل كون الضمان : القصاص مطلقا ، سواء وجد قتيلا أم ميتا .
( 7 ) أي الرواية 4 3 ص 122 . حيث إن فيهما ( فهو له ضامن .
فهو ضامن له ) .
ولا يخفى عدم ظهور لهاتين الروايتين في القصاص إن لم تكونا ظاهرتين في
الدية ، لأنه لو كان المراد من الضمان القصاص لوجب ذكره بلفظه ، أو بلفظ القود
لا بلفظ مبهم يحتمل هذا وغيره مع الاحتياط التام في الدماء . وعدم جواز إراقتها
مهما أمكن .
( 8 ) بالرفع عطفا على مدخول يحتمل ، أي ويحتمل كون الضمان للدية ، لما مر
من أن الدية بدل النفس عند الشك في موجب القصاص .