تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
للشك ( 1 ) مع احتمال موته حتف أنفه ، ومن يعتمد الأخبار ( 2 ) يلزمه الحكم بضمانه ( 3 ) مطلقا إلى أن يرجع ( 4 ) لدلالتها ( 5 ) على ذلك . ثم يحتمل كونه ( 6 ) القود مطلقا ، لظاهر الرواية ( 7 ) ، والدية ( 8 )
شرح
عدم ضمان المخرج بالكسر إن وجد المخرج بالفتح ميتا . ( 1 ) أي للشك في قتله لو وجد ميتا مع احتمال موته حتف أنفه . والحدود تدرأ بالشبهات . ( 2 ) وهما : الخبران الضعيفان المشار إليهما في الهامش 3 - 4 ص 122 . ( 3 ) أي بضمان المخرج بالكسر مطلقا ، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا . أو فقد ولم يعلم حاله . أو افترسته السباع . ( 4 ) أي المخرج بالفتح إلى مأمنه . ( 5 ) أي لدلالة الخبرين المشار إليهما في الهامش رقم 2 . على الضمان مطلقا ، سواء وجد المخرج بالفتح قتيلا أم ميتا . ( 6 ) أي يحتمل كون الضمان : القصاص مطلقا ، سواء وجد قتيلا أم ميتا . ( 7 ) أي الرواية 4 3 ص 122 . حيث إن فيهما ( فهو له ضامن . فهو ضامن له ) . ولا يخفى عدم ظهور لهاتين الروايتين في القصاص إن لم تكونا ظاهرتين في الدية ، لأنه لو كان المراد من الضمان القصاص لوجب ذكره بلفظه ، أو بلفظ القود لا بلفظ مبهم يحتمل هذا وغيره مع الاحتياط التام في الدماء . وعدم جواز إراقتها مهما أمكن . ( 8 ) بالرفع عطفا على مدخول يحتمل ، أي ويحتمل كون الضمان للدية ، لما مر من أن الدية بدل النفس عند الشك في موجب القصاص .