تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الشك ( 1 ) مع مخالفة حكم ( 2 ) المسألة للأصل من ( 3 ) ضمان الحر باثبات اليد عليه ، واللازم من ذلك ( 4 ) : ضمانه بالدية إن وجد مقتولا ولا لوث هناك ( 5 ) . وإلا ( 6 ) فبموجب ما أقسم عليه الولي من ( 7 ) عمد ، أو خطأ ومع عدم قسامته ( 8 ) يقسم المخرج ، وعدم ( 9 ) ضمانه إن وجد ميتا ،
شرح
( 1 ) وهو إذا لم يوجد مقتولا . ( 2 ) أي مع مخالفة ضمان من أخرج ليلا للأصل : وهو عدم الضمان ، لأن الحر لا يضمن باثبات اليد عليه . وقد مرت الإشارة إلى عدم ضمان الحر في ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة كتاب الغصب . ص 27 عند قول المصنف : " والحر لا يضمن بالغصب " . ( 3 ) من بيان لمخالفة حكم المسألة للأصل وهو : 2 ضمان الحر باثبات اليد عليه " فإن ضمانه مخالف للأصل . ( 4 ) أي اللازم من الضمان ، أو التضمين في موضع الوفاق : ضمان المخرج بالكسر الدية فقط . لا القود . ( 5 ) بأن لا تكون هناك علامة القتل ، ولا تهمة . ( 6 ) أي وإن كان هناك لوث وهي علامة القتل ، أو التهمة . ( 7 ) من بيان لقوله : فبموجب ما أقسم عليه الولي . والمعنى : إن الولي إن أقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر . وإن أقسم على القتل خطأ أخذت منه الدية . ثم الخطأ إن كان خطأ محضا فالدية على العاقلة . وإن كان شبيه العمد فالدية في مال المخرج بالكسر نفسه . ( 8 ) أي ومع عدم قسامة الولي يقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ ذمته من كل شئ . ( 9 ) بالرفع عطفا ى قوله : واللازم من ذلك . أي واللازم من ذلك :