الشك ( 1 ) مع مخالفة حكم ( 2 ) المسألة للأصل من ( 3 ) ضمان الحر باثبات
اليد عليه ، واللازم من ذلك ( 4 ) : ضمانه بالدية إن وجد مقتولا ولا لوث
هناك ( 5 ) . وإلا ( 6 ) فبموجب ما أقسم عليه الولي من ( 7 ) عمد ، أو خطأ
ومع عدم قسامته ( 8 ) يقسم المخرج ، وعدم ( 9 ) ضمانه إن وجد ميتا ،
شرح
( 1 ) وهو إذا لم يوجد مقتولا .
( 2 ) أي مع مخالفة ضمان من أخرج ليلا للأصل : وهو عدم الضمان ، لأن
الحر لا يضمن باثبات اليد عليه .
وقد مرت الإشارة إلى عدم ضمان الحر في ( الجزء السابع ) من طبعتنا الحديثة
كتاب الغصب . ص 27 عند قول المصنف : " والحر لا يضمن بالغصب " .
( 3 ) من بيان لمخالفة حكم المسألة للأصل وهو : 2 ضمان الحر باثبات اليد عليه "
فإن ضمانه مخالف للأصل .
( 4 ) أي اللازم من الضمان ، أو التضمين في موضع الوفاق : ضمان المخرج
بالكسر الدية فقط . لا القود .
( 5 ) بأن لا تكون هناك علامة القتل ، ولا تهمة .
( 6 ) أي وإن كان هناك لوث وهي علامة القتل ، أو التهمة .
( 7 ) من بيان لقوله : فبموجب ما أقسم عليه الولي .
والمعنى : إن الولي إن أقسم على القتل عمدا اقتص من المخرج بالكسر .
وإن أقسم على القتل خطأ أخذت منه الدية .
ثم الخطأ إن كان خطأ محضا فالدية على العاقلة . وإن كان شبيه العمد فالدية
في مال المخرج بالكسر نفسه .
( 8 ) أي ومع عدم قسامة الولي يقسم المخرج بالكسر على عدم القتل فتبرأ
ذمته من كل شئ .
( 9 ) بالرفع عطفا
ى قوله : واللازم من ذلك . أي واللازم من ذلك :