تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وكذلك ( 1 ) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده ، أو قتله حيث لا يقيم البينة على غيره ( 2 ) ، وبعدمها لو وجد ميتا . وفي المختلف ( 3 ) بالدية مع فقده وبالقود إن وجد مقتولا مع التهمة والقسامة ، إلا أن يقيم البينة على غيره ، وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه ، ووجود اللوث ( 4 ) ، وقسامة الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان مع الموت . والأجود في هذه المسألة : الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق ( 5 ) لضعف أدلته ( 6 ) فإن في سند الخبرين ( 7 ) من لا تثبت عدالته ، والمشترك ( 8 ) بين الضعيف والثقة ، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع
شرح
( 1 ) أي وكذا اختلف كلام " العلامة " . ( 2 ) أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره . وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره . ( 3 ) أي وحكم " العلامة " في المختلف . ( 4 ) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا . ( 5 ) وهو ما إذا وجد قتيلا . ( 6 ) أي أدلة الضمان . ( 7 ) وهما : الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122 . ( 8 ) أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 125 | الشهيد الثاني