وكذلك ( 1 ) العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده ، أو قتله حيث
لا يقيم البينة على غيره ( 2 ) ، وبعدمها لو وجد ميتا . وفي المختلف ( 3 )
بالدية مع فقده وبالقود إن وجد مقتولا مع التهمة والقسامة ، إلا أن يقيم
البينة على غيره ، وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه ، ووجود
اللوث ( 4 ) ، وقسامة الوارث وتوقف في القواعد والارشاد في الضمان
مع الموت .
والأجود في هذه المسألة : الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق ( 5 )
لضعف أدلته ( 6 ) فإن في سند الخبرين ( 7 ) من لا تثبت عدالته ، والمشترك ( 8 )
بين الضعيف والثقة ، وأصالة البراءة تدل على عدم الضمان في موضع
شرح
( 1 ) أي وكذا اختلف كلام " العلامة " .
( 2 ) أي لا يقيم المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره .
وفي بعض النسخ " عوده " ومعناه صحيح أيضا أي لا يقيم المخرج بالكسر
أنه أعاد المخرج بالفتح إلى داره .
( 3 ) أي وحكم " العلامة " في المختلف .
( 4 ) هذا القيد وما بعده وهي قسامة الوارث شرط في ضمان المخرج بالكسر
الدية إذا وجد المخرج بالفتح ميتا .
( 5 ) وهو ما إذا وجد قتيلا .
( 6 ) أي أدلة الضمان .
( 7 ) وهما : الخبران المشار إليهما في الهامش رقم 4 3 ص 122 .
( 8 ) أي ويوجد في سند الخبرين من يكون مشتركا بين الضعيف والثقة .