وعلى تقديرها ( 1 ) فحكمه حكم اللوث ، لا أنه يوجب الضمان مطلقا ( 2 )
وإلى الضمان ( 3 ) ذهب الأكثر ، بل حكموا به ( 4 ) مع اشتباه حاله .
ثم اختلفوا في أن ضمانه ( 5 ) مطلقا هل هو بالقود ، أو بالدية .
فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا ، إلا أن يقيم البينة
على قتل غيره ( 6 ) له ، والدية إن لم يعلم قتله . ( 7 )
واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية أن وجد مقتولا
وعدم الضمان لو وجد ميتا . وفي النافع ( 8 ) بضمانه بالدية فيهما ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي وعلى تقدير التهمة يكون حكم من وجد ميتا هنا : حكم
اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن
المخرج بالكسر قتل صاحبهم .
ومرجع الضمير في حكمه : ( من وجد ميتا ) .
( 2 ) أي من دون قسامة . والضمان هنا بمعنى التضمين . أي أن القسامة
موجبة لتضمين المتهم .
( 3 ) أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا ،
( 4 ) أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله .
( 5 ) أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا ، سواء وجد المخرج بالفتح
مقتولا أم ميتا .
( 6 ) بأن أقام المخرج بالكسر البينة
على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح .
( 7 ) بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره .
( 8 ) أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع .
( 9 ) أي فيما لو وجد ميتا . ولو وجد مقتولا .