تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وعلى تقديرها ( 1 ) فحكمه حكم اللوث ، لا أنه يوجب الضمان مطلقا ( 2 ) وإلى الضمان ( 3 ) ذهب الأكثر ، بل حكموا به ( 4 ) مع اشتباه حاله . ثم اختلفوا في أن ضمانه ( 5 ) مطلقا هل هو بالقود ، أو بالدية . فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا ، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره ( 6 ) له ، والدية إن لم يعلم قتله . ( 7 ) واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية أن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا . وفي النافع ( 8 ) بضمانه بالدية فيهما ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) أي وعلى تقدير التهمة يكون حكم من وجد ميتا هنا : حكم اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن المخرج بالكسر قتل صاحبهم . ومرجع الضمير في حكمه : ( من وجد ميتا ) . ( 2 ) أي من دون قسامة . والضمان هنا بمعنى التضمين . أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم . ( 3 ) أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا ، ( 4 ) أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله . ( 5 ) أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا ، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا . ( 6 ) بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح . ( 7 ) بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره . ( 8 ) أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع . ( 9 ) أي فيما لو وجد ميتا . ولو وجد مقتولا .