تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
( فهو ضامن له إن وجد مقتولا ، بالدية ( 1 ) على الأقرب ) أما ضمانه في الجملة ( 2 ) فهو موضع وفاق ، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته ( 3 ) ، ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل وفيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله ( 4 ) . وأما ضمانه بالدية فللشك في موجب ( 5 ) القصاص فينتفي ( 6 ) للشبهة والضمان المذكور في الأخبار ( 7 ) يتحقق بضمان الدية ، لأنها بدل النفس . وأما تخصيصه ( 8 ) الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا ( 9 ) حتى يتحقق سببه ( 10 ) وهو ( 11 ) في غير حالة
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : " ضامن " أي الداعي يكون ضامنا لدية المدعو . ( 2 ) أي دية وقصاصا . ( 3 ) المصدر السابق . ص 492 . الحديث 1 . ( 4 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 221 الحديث 868 / 1 . ( 5 ) بالكسر وهو وقوع القتل عمدا . ( 6 ) أي القصاص . للشبهة الدارئة للحد . ( 7 ) أي الأخبار المشار إليها في الهامش 3 - 4 . ( 8 ) أي تخصيص ( المصنف ) . ( 9 ) أي قصاصا . ( 10 ) أي سبب الضمان دية ، أو نفسا . ( 11 ) أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 122 | الشهيد الثاني