تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
القتل مشكوك فيه . ( ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر ) من ( 1 ) إطلاق الأخبار وفتوى ( 2 ) الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت ، بل للشك فيه ( 3 ) . ومن ( 4 ) أصالة البراءة ، والاقتصار في الحكم ( 5 ) المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل ( 6 ) ، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ، ولا لوث ( 7 ) ، ولا تهمة
شرح
لا دية ولا نفسا . وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم يكن مباشرا قتله ، لأنه سبب القتل بالاخراج . ( 1 ) دليل للضمان . والمراد من الأخبار : الأخبار المشار إليها في الهامش 4 3 ص 122 . حيث إن فيهما " فهو له ضامن . فهو ضامن له " . من دون تفصيل بين من وجد مقتولا ، أو ميتا . بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره . ( 2 ) أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره . والشامل بالجر صفة للإطلاق . أي الإطلاق الشامل . ( 3 ) أي بل اطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا يدرى أنه كيف صار . ( 4 ) دليل لعدم الضمان . ( 5 ) وهو تضمين الغير . ( 6 ) لأنه القدر المتيقن من الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 3 ص 122 ( 7 ) وهو أثر الجراحة ، أو المطالبة بالأحقاد ، أو وجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره ( المصنف ) رحمه الله في كتاب القصاص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 123 | الشهيد الثاني