القتل مشكوك فيه .
( ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر ) من ( 1 ) إطلاق الأخبار وفتوى ( 2 )
الأصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت ، بل للشك فيه ( 3 ) . ومن ( 4 ) أصالة
البراءة ، والاقتصار في الحكم ( 5 ) المخالف للأصل على موضع اليقين وهو
القتل ( 6 ) ، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ، ولا لوث ( 7 ) ، ولا تهمة
شرح
لا دية ولا نفسا .
وأما المخرج بالكسر فضامن وإن لم يكن مباشرا قتله ، لأنه سبب القتل
بالاخراج .
( 1 ) دليل للضمان . والمراد من الأخبار : الأخبار المشار إليها في الهامش
4 3 ص 122 .
حيث إن فيهما " فهو له ضامن . فهو ضامن له " . من دون تفصيل بين من
وجد مقتولا ، أو ميتا .
بل الأخبار تشمل ما لو فقد وانقطع أثره .
( 2 ) أي ومن إطلاق فتوى الأصحاب ضمان من أخرج من داره .
والشامل بالجر صفة للإطلاق . أي الإطلاق الشامل .
( 3 ) أي بل اطلاق الأخبار شامل حالة الشك في الموت بأن فقد ولا يدرى
أنه كيف صار .
( 4 ) دليل لعدم الضمان .
( 5 ) وهو تضمين الغير .
( 6 ) لأنه القدر المتيقن من الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 3 ص 122
( 7 ) وهو أثر الجراحة ، أو المطالبة بالأحقاد ، أو وجود ذي سلاح
ملطخ بالدم عند قتيل إلى آخر ما ذكره ( المصنف ) رحمه الله في كتاب
القصاص .