تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وقيل : تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال ( ولو دفع ) الواقع من إنسان غيره ( ضمنه ( 1 ) الدافع وما يجنيه ( 2 ) ) لكونه سببا في الجنايتين . وقيل : دية الأسفل على الواقع ( 3 ) ويرجع ( 4 ) بها على الدافع ، لصحيحة ( 5 ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام . والأول ( 6 ) أشهر . ( وهنا مسائل )
( الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ) بغير سؤاله ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح . ( 2 ) أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل . أي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه . فرض المسألة هكذا : ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان . ضمان للملقى بالفتح . وضمان للملقى عليه ، لأنه سبب في الجنايتين . وهما : موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص . ص 22 عند قول ( الشارح ) ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا . وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا . ( 3 ) أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح . ( 4 ) أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع . ( 5 ) المصدر السابق . الحديث 2 . ( 6 ) وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع . ( 7 ) أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي . فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته .