وقيل : تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال ( ولو دفع ) الواقع
من إنسان غيره ( ضمنه ( 1 ) الدافع وما يجنيه ( 2 ) ) لكونه سببا في الجنايتين .
وقيل : دية الأسفل على الواقع ( 3 ) ويرجع ( 4 ) بها على الدافع ،
لصحيحة ( 5 ) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام . والأول ( 6 ) أشهر .
( وهنا مسائل )
( الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ) بغير سؤاله ( 7 ) ،
شرح
( 1 ) أي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح .
( 2 ) أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل . أي ضمن
الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه .
فرض المسألة هكذا :
ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان . ضمان للملقى بالفتح .
وضمان للملقى عليه ، لأنه سبب في الجنايتين . وهما : موت الملقى بالفتح والملقى عليه
وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص . ص 22 عند قول ( الشارح )
ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا . وبالواقع إن كان الوقوع
مما يقتل غالبا .
( 3 ) أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح .
( 4 ) أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو
على الدافع .
( 5 ) المصدر السابق . الحديث 2 .
( 6 ) وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع .
( 7 ) أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي . فلو وجد
المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته .