تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
والآخر راجلا ضمن الراجل نصف دية الفارس ، ونصف قيمة فرسه ( 1 ) والفارس ( 2 ) نصف دية الراجل ، ولو كانا ( 3 ) صبيين والركوب منهما فنصف دية كل على عاقلة الآخر ، لأن فعلهما خطأ مطلقا ( 4 ) ، وكذا لو أركبهما وليهما ( 5 ) ، ولو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا ( 6 ) . ( ولو كانا ( 7 ) عبدين بالغين فهدر ) ، لأن نصيب كل منهما هدر وما ( 8 )
شرح
( 1 ) إذا كان الراجل موجبا لهلاك الراكب والفرس . ( 2 ) أي ضمن الفارس نصف دية الراجل فقط . ولا يخفى أنه في مورد تساوي الدية في كل من المتصادمين يجري التقاص لعدم وجود زائد من الدية حتى يعطى لورثة كل واحد من المتصادمين . فيرجع الفارس بنصف قيمة الفرس فقط فيأخذها من الراجل . ( 3 ) أي المتصادمان . ( 4 ) سواء وقع الفعل عنهما عن قصدهما أم لا ، لأن عمد الصبي خطأ . ( 5 ) فإن دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر . هذا إذا كان الطفلان المتصادمان غير أخوين . وأما إذا كانا أخوين فديتهما على عاقلة واحدة تعطى لورثة كل منهما . وأما إذا كانت العاقلة نفسها وارثة فتعطى من الدية لشركائها إذا كانوا موجودين ( 6 ) أي يعطي ديتين كاملتين لولي كل منهما . ( 7 ) أي المتصادمان لو كانا عبدين وهلكا ليس على كل واحد منهما دية ، لأن نصيب كل منهما وهو النصف قد سقط بموتهما ، لاقدامهما على التصادم الاختياري . وبقي النصف الآخر لكل منهما على ذمة صاحبه وقد مات وذهب عن الوجود . والمولى لا يضمن دية عبده ، لأنه الجاني . ( 8 ) اعراب هذه الجملة إلى قول " الشارح : لا يضمنه المولى " هكذا :