متهمين فالدية . استنادا إلى رواية مرسلة ( 1 ) . والأقوى الأول ( 2 ) ، لرواية ( 3 )
سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ، ولتحقق الجناية وليست بخطأ
محض ، ونفي التهمة ( 4 ) ينفي العمد ، لا أصل القتل .
( والصائح بالطفل ، أو المجنون ، أو المريض ) مطلقا ( 5 ) ( أو الصحيح
على حين غفلة يضمن ) في ماله أيضا ، لأنه خطأ مقصود .
( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : إن الضامن ( عاقلته ) جعلا
له من قبيل الأسباب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) " الكافي " . الطبعة الجديدة سنة 1375 الجزء 7 . ص 374 الحديث 12
إليك نص الحديث عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، وامرأة أعنفت على زوجها فقتل
أحدهما الآخر .
قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما
لم يريدا القتل .
( 2 ) وهو الضمان في ماله .
( 3 ) نفس المصدر . الحديث 1 .
( 4 ) في قوله عليه السلام : " إذا كانا مأمونين " إنما ينفي العمد المستلزم
للقصاص لا أن نفي التهمة ينفي أصل القتل ، لأن القتل واقع من دون شك فيه .
( 5 ) سواء كان غافلا أم لا .
( 6 ) لا يخفى أن " الشيخ " قدس سره ذهب في مسألة النائم إلى أن الضمان
في ماله لو أتلف . لأن فعله من قبيل الأسباب ، لا الجنايات .
وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة ، لكونه من قبيل الأسباب .
وهذا منه عجيب ، لأن السببية هناك جعلت الدية في مال الجاني ، وهنا في مال
العاقلة . فلو كانت السببية هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول