تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
متهمين فالدية . استنادا إلى رواية مرسلة ( 1 ) . والأقوى الأول ( 2 ) ، لرواية ( 3 ) سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ، ولتحقق الجناية وليست بخطأ محض ، ونفي التهمة ( 4 ) ينفي العمد ، لا أصل القتل . ( والصائح بالطفل ، أو المجنون ، أو المريض ) مطلقا ( 5 ) ( أو الصحيح على حين غفلة يضمن ) في ماله أيضا ، لأنه خطأ مقصود . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : إن الضامن ( عاقلته ) جعلا له من قبيل الأسباب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) " الكافي " . الطبعة الجديدة سنة 1375 الجزء 7 . ص 374 الحديث 12 إليك نص الحديث عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته ، وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر . قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل . ( 2 ) وهو الضمان في ماله . ( 3 ) نفس المصدر . الحديث 1 . ( 4 ) في قوله عليه السلام : " إذا كانا مأمونين " إنما ينفي العمد المستلزم للقصاص لا أن نفي التهمة ينفي أصل القتل ، لأن القتل واقع من دون شك فيه . ( 5 ) سواء كان غافلا أم لا . ( 6 ) لا يخفى أن " الشيخ " قدس سره ذهب في مسألة النائم إلى أن الضمان في ماله لو أتلف . لأن فعله من قبيل الأسباب ، لا الجنايات . وهنا ذهب إلى أن الضمان في مال العاقلة ، لكونه من قبيل الأسباب . وهذا منه عجيب ، لأن السببية هناك جعلت الدية في مال الجاني ، وهنا في مال العاقلة . فلو كانت السببية هي التي توجب الضمان في مال الجاني فلا بد من القول