تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
أو ( 1 ) لأن المجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه ( 2 ) في المباح ( 3 ) المأذون في فعله . ولا يخفى عليك : ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم ( 4 ) بمجردها ( 5 ) ، مع قيام الأدلة ( 6 ) على خلافه . والخبر ( 7 ) سكوني ، مع أن البراءة ( 8 ) حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق ، لأنها اسقاط لما في الذمة من الحق ( 9 ) وينبه عليه ( 10 ) أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية وقد لا يصار إليه ( 11 ) بتقدير عدم بلوغها القتل
شرح
بالدية . وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه . ( 1 ) عطف على قوله : للعلة الأولى . والمقصود : إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني . أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان . ( 2 ) أي بإذن المجني عليه . ( 3 ) وهي الطبابة . ( 4 ) وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان . ( 5 ) أي بمجرد الحاجة . ( 6 ) وهو الاجماع واشتغال الذمة . ( 7 ) أي الحديث الدال علي صحة الابراء ، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف . ( 8 ) المقصود منها الابراء ، أو براءة الطبيب . ( 9 ) وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه . ( 10 ) أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي . ( 11 ) أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب