مع الضرورة إليه ( 1 ) ، فوجب في الحكمة شرع الابراء ( 2 ) . دفعا
للضرورة ( 3 ) ، ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال
أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه
وإلا فهو ضامن ) ( 4 ) وإنما ذكر ( 5 ) الولي ، لأنه هو المطالب على تقدير
التلف ( 6 ) فلما شرع الابراء قبل الاستقرار ( 7 ) صرف ( 8 ) إلى من يتولى
المطالبة . وظاهر العبارة ( 9 ) أن المبرئ المريض . وحكمه ( 10 ) كذلك
للعلة الأولى ( 11 ) .
ويمكن بتكلف إدخاله ( 12 ) في الولي .
شرح
( 1 ) أي إلى العلاج .
( 2 ) أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا .
( 3 ) وهو العلاج .
( 4 ) المصدر السابق . الحديث 1 .
( 5 ) أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله :
" فليأخذ البراءة من وليه " .
( 6 ) أي تلف المريض ، أو الدابة .
( 7 ) أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب .
( 8 ) أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي .
( 9 ) أي عبارة " المصنف " في قوله : " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض .
( 10 ) أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء
المريض له .
( 11 ) وهو قول " الشارح " : لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك ، إذ لا غنى عن العلاج
( 12 ) أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام : " فليأخذ
البراءة من وليه " ، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل ، فهو المطالب