تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
مع الضرورة إليه ( 1 ) ، فوجب في الحكمة شرع الابراء ( 2 ) . دفعا للضرورة ( 3 ) ، ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ) ( 4 ) وإنما ذكر ( 5 ) الولي ، لأنه هو المطالب على تقدير التلف ( 6 ) فلما شرع الابراء قبل الاستقرار ( 7 ) صرف ( 8 ) إلى من يتولى المطالبة . وظاهر العبارة ( 9 ) أن المبرئ المريض . وحكمه ( 10 ) كذلك للعلة الأولى ( 11 ) . ويمكن بتكلف إدخاله ( 12 ) في الولي .
شرح
( 1 ) أي إلى العلاج . ( 2 ) أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا . ( 3 ) وهو العلاج . ( 4 ) المصدر السابق . الحديث 1 . ( 5 ) أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله : " فليأخذ البراءة من وليه " . ( 6 ) أي تلف المريض ، أو الدابة . ( 7 ) أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب . ( 8 ) أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي . ( 9 ) أي عبارة " المصنف " في قوله : " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض . ( 10 ) أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له . ( 11 ) وهو قول " الشارح " : لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك ، إذ لا غنى عن العلاج ( 12 ) أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام : " فليأخذ البراءة من وليه " ، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل ، فهو المطالب
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 111 | الشهيد الثاني