تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 806

مساهمون:

ص٨٠٦
ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له ( 1 ) وإلا فللمأمومين . وفي الثاني ( 2 ) يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها سوى القصد إلى ذلك . والأقوى في الأول ذلك . وقيل : لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه . ثم إن حصل ( 3 ) قبل القراءة قرأ المستخلف ، أو المنفرد . وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول ، أو الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه ؟ أجودها الأخير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني إذا كان الإمام باقيا على الشعور والتكليف فتعيين النائب مفوض إليه . ( 2 ) أي في صورة تعيين المأمومين للنائب يجب عليهم استيناف نية الاقتداء بهذا الإمام النائب الذي اختاره . ( 3 ) أي حصل المانع للإمام قبل القراءة . ( 4 ) الصور ثلاثة : " الأولى " : ما إذا انقطع الإمام عن الإمامة قبل الشروع في القراءة ففي هذه الصورة تجب القراءة على النائب ، أو المنفرد . " الثانية " : ما إذا انقطع الإمام في أثناء القراءة كما إذا حصل له المانع في أثناء الحمد ، أو السورة . ففي هذه الصورة هل يجب على النائب ، أو على المنفرد استئناف القراءة من أول الحمد ، أو الاستمرار في القراءة من موضع