ومتى بطلت صلاة الإمام فإن بقي مكلفا فالاستنابة له ( 1 )
وإلا فللمأمومين .
وفي الثاني ( 2 ) يفتقرون إلى نية الائتمام بالثاني ، ولا يعتبر فيها
سوى القصد إلى ذلك .
والأقوى في الأول ذلك .
وقيل : لا ، لأنه خليفة الإمام فيكون بحكمه .
ثم إن حصل ( 3 ) قبل القراءة قرأ المستخلف ، أو المنفرد .
وإن كان في أثنائها ففي البناء على ما وقع من الأول ، أو
الاستئناف ، أو الاكتفاء بإعادة السورة التي فارق فيها أوجه ؟
أجودها الأخير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) يعني إذا كان الإمام باقيا على الشعور والتكليف فتعيين
النائب مفوض إليه .
( 2 ) أي في صورة تعيين المأمومين للنائب يجب عليهم استيناف
نية الاقتداء بهذا الإمام النائب الذي اختاره .
( 3 ) أي حصل المانع للإمام قبل القراءة .
( 4 ) الصور ثلاثة :
" الأولى " : ما إذا انقطع الإمام عن الإمامة قبل الشروع
في القراءة ففي هذه الصورة تجب القراءة على النائب ، أو المنفرد .
" الثانية " : ما إذا انقطع الإمام في أثناء القراءة كما إذا حصل
له المانع في أثناء الحمد ، أو السورة .
ففي هذه الصورة هل يجب على النائب ، أو على المنفرد
استئناف القراءة من أول الحمد ، أو الاستمرار في القراءة من موضع