المحمول ( 1 ) على الكراهة جمعا ( 2 ) .
( والمحدود بعد توبته ) للنهي كذلك ( 3 ) ، وسقوط محله
من القلوب .
( والأعرابي ) وهو المنسوب إلى الأعراب وهم : سكان البادية
( بالمهاجر ) وهو المدني المقابل للأعرابي ، أو المهاجر حقيقة من بلاد
الكفر إلى بلاد الإسلام .
ووجه الكراهة في الأول مع النص بعده عن مكارم الأخلاق
ومحاسن الشيم المستفادة من الحضر .
شرح
راجع " المصدر نفسه " . الجزء 5 . ص 369 . الباب 15 .
الحديث 2 .
( 1 ) بالجر صفة للنهي ، أي للنهي المحمول على الكراهة .
( 2 ) أي جمعا بين الأخبار الناهية والمجوزة : بحمل أخبار
النهي على الكراهة كما هي طريقة الجمع بين الظاهر والنص المتداولة
بين الفقهاء قدست أسرارهم .
ومن الأخبار المجوزة قول الإمام الصادق عليه السلام :
سئل عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟
قال : نعم .
قال السائل : هل يبتلي الله بهما المؤمن ؟
قال الإمام : نعم .
وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين ؟ الحديث 1 .
راجع " المصدر نفسه " :
( 3 ) أي بعد توبته وتقدم النهي في التعليقة رقم ( 7 ) ص 803