تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 807

مساهمون:

ص٨٠٧
ولو كان بعدها ( 1 ) ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم . ( ولو تبين ) للمأموم " عدم الأهلية " من الإمام للإمامة بحدث أو فسق ، أو كفر ( في الأثناء انفرد ) حين العلم . والقول في القراءة كما تقدم ( 2 ) . ( وبعد الفراغ لا إعادة ) على الأصح مطلقا ( 3 ) للامتثال . وقيل : يعيد في الوقت ، لفوات الشرط ، وهو ممنوع مع عدم إفضائه إلى المدعى ( 4 ) .
شرح
انقطاع الإمام الأول ، أو إعادة السورة التي وقع فيها ذلك فحسب من غير حاجة إلى إعادة الحمد أيضا ؟ . الأجود الأخير ، لأن الإمام الأول قد تحمل الحمد بقراءتها كاملة وإنما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض . ( 1 ) هذه هي الصورة الثالثة : وهي ما إذا انقطع الإمام بعد إكمال القراءة كلها ، الحمد والسورة معا ، فالأجود أيضا عدم الحاجة إلى الاستئناف ، لأن الإمام قد تحمل القراءة كلها . ( 2 ) ص 806 من البناء على موضع الانقطاع ، أو الاستئناف أو الاكتفاء بالسورة التي قطع الإمام في أثنائها . ( 3 ) لا في داخل الوقت ، ولا في خارجه . ( 4 ) لأن المدعى هو الإعادة في الوقت فقط . والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى هو ( فوات الشرط : وهو الأهلية الذي يوجب فوات المشروط : وهو الصلاة " . وهذا الدليل كما ترى لا يطابق المدعى ، بل مقتضاه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه ، لأن فوات الصلاة يقتضي ذلك معا فلا وجه لاختصاصه بالإعادة في الوقت فقط .