ولو كان بعدها ( 1 ) ففي إعادتها وجهان ، أجودهما العدم .
( ولو تبين ) للمأموم " عدم الأهلية " من الإمام للإمامة بحدث
أو فسق ، أو كفر ( في الأثناء انفرد ) حين العلم .
والقول في القراءة كما تقدم ( 2 ) .
( وبعد الفراغ لا إعادة ) على الأصح مطلقا ( 3 ) للامتثال .
وقيل : يعيد في الوقت ، لفوات الشرط ، وهو ممنوع مع عدم
إفضائه إلى المدعى ( 4 ) .
شرح
انقطاع الإمام الأول ، أو إعادة السورة التي وقع فيها ذلك فحسب
من غير حاجة إلى إعادة الحمد أيضا ؟ .
الأجود الأخير ، لأن الإمام الأول قد تحمل الحمد بقراءتها
كاملة وإنما عرض الانقطاع أثناء السورة في الفرض .
( 1 ) هذه هي الصورة الثالثة : وهي ما إذا انقطع الإمام بعد
إكمال القراءة كلها ، الحمد والسورة معا ، فالأجود أيضا عدم الحاجة
إلى الاستئناف ، لأن الإمام قد تحمل القراءة كلها .
( 2 ) ص 806 من البناء على موضع الانقطاع ، أو الاستئناف
أو الاكتفاء بالسورة التي قطع الإمام في أثنائها .
( 3 ) لا في داخل الوقت ، ولا في خارجه .
( 4 ) لأن المدعى هو الإعادة في الوقت فقط .
والدليل الذي أقامه على هذه الدعوى هو ( فوات الشرط : وهو
الأهلية الذي يوجب فوات المشروط : وهو الصلاة " .
وهذا الدليل كما ترى لا يطابق المدعى ، بل مقتضاه الإعادة
في الوقت والقضاء خارجه ، لأن فوات الصلاة يقتضي ذلك معا
فلا وجه لاختصاصه بالإعادة في الوقت فقط .