الإمام مطلقا ( 1 ) ، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له
في الركوع ونحوه ( 2 ) ، وما يفتح به على الإمام ( 3 ) ، والقنوت
على قول .
" وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه ( 4 ) ) مطلقا ( 5 )
وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان .
" بل بالمساوي " في الحضر والسفر ، أو في الفريضة غير
المقصورة ( 6 ) .
( وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح ) ، للنهي عنه وعما
قبله في الأخبار ( 7 )
شرح
( 1 ) أي في جميع أذكاره ، سواء أكانت الصلاة جهرية أم إخفائية .
( 2 ) كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية
في صلاة الخوف
( 3 ) أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه : من ذكر وقول
وما شك فيه : من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر .
( 4 ) أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر .
( 5 ) سواء في فريضة مقصورة أم غيرها .
( 6 ) كما في صلاة المغرب والغداة .
( 7 ) عن الإمام الباقر عليه السلام :
" خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة
في جماعة :
الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر
والمحدود .