تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 803

مساهمون:

ص٨٠٣
الإمام مطلقا ( 1 ) ، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع ونحوه ( 2 ) ، وما يفتح به على الإمام ( 3 ) ، والقنوت على قول . " وأن يأتم كل من الحاضر والمسافر بصاحبه ( 4 ) ) مطلقا ( 5 ) وقيل : في فريضة مقصورة ، وهو مذهبه في البيان . " بل بالمساوي " في الحضر والسفر ، أو في الفريضة غير المقصورة ( 6 ) . ( وأن يؤم الأجذم والأبرص الصحيح ) ، للنهي عنه وعما قبله في الأخبار ( 7 )
شرح
( 1 ) أي في جميع أذكاره ، سواء أكانت الصلاة جهرية أم إخفائية . ( 2 ) كما لو كان الإمام في انتظار المأمومين من الفرقة الثانية في صلاة الخوف ( 3 ) أي يذكر الإمام وينبهه على ما نسبه : من ذكر وقول وما شك فيه : من عدد الركعات فلا بأس بإسماع الإمام ذلك الذكر . ( 4 ) أي ويكره ائتمام الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر . ( 5 ) سواء في فريضة مقصورة أم غيرها . ( 6 ) كما في صلاة المغرب والغداة . ( 7 ) عن الإمام الباقر عليه السلام : " خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر والمحدود .