تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 809

مساهمون:

ص٨٠٩
( ولا يؤم القاعد القائم ) وكذا جميع المراتب ، لا يؤم الناقص فيها الكامل ، للنهي ( 1 ) ، والنقص ( 2 ) . ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ ( 3 ) إن لم يمكن استخلاف بعضهم . ( ولا الأمي ) : وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة أو أبعاضهما ولو حرفا ، أو تشديدا ، أو صفة واجبة ( 4 ) ( القارئ ) وهو من يحسن ذلك كله ، ويجوز بمثله مع تساويهما في شخص المجهول ( 5 ) ، أو نقصان المأموم ( 6 ) ، وعجزهما عن التعلم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ ، أو أتم منهما . ولو اختلفا فيه لم يجز ( 7 ) وإن نقص قدر مجهول الإمام إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ، ثم ينفرد عنه بعد تمام معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ( 8 )
شرح
( 1 ) رواه الشيخ في الخلاف الجزء 1 . ص 191 . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله : للنهي أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل . ( 3 ) أي حين عروض العجز على الإمام . ( 4 ) كالمد في ولا الضالين مثلا . ( 5 ) أي الكلمة المجهولة لهما ، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق بالراء مثلا كأن يقول كلاهما : لب العالمين اللحمان اللحيم . ( 6 ) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام . ( 7 ) كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة ، والمأموم بالعكس ( 8 ) كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام العارف للحمد الجاهل بالسورة ، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 809 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر