( ولا يؤم القاعد القائم ) وكذا جميع المراتب ، لا يؤم
الناقص فيها الكامل ، للنهي ( 1 ) ، والنقص ( 2 ) .
ولو عرض العجز في الأثناء انفرد المأموم الكامل حينئذ ( 3 )
إن لم يمكن استخلاف بعضهم .
( ولا الأمي ) : وهو من لا يحسن قراءة الحمد والسورة
أو أبعاضهما ولو حرفا ، أو تشديدا ، أو صفة واجبة ( 4 )
( القارئ ) وهو من يحسن ذلك كله ، ويجوز بمثله مع تساويهما
في شخص المجهول ( 5 ) ، أو نقصان المأموم ( 6 ) ، وعجزهما
عن التعلم لضيق الوقت ، وعن الائتمام بقارئ ، أو أتم منهما .
ولو اختلفا فيه لم يجز ( 7 ) وإن نقص قدر مجهول الإمام
إلا أن يقتدي جاهل الأول بجاهل الآخر ، ثم ينفرد عنه بعد تمام
معلومه كاقتداء محسن السورة خاصة بجاهلها ( 8 )
شرح
( 1 ) رواه الشيخ في الخلاف الجزء 1 . ص 191 .
( 2 ) بالجر عطفا على مجرور " اللام الجارة " في قوله : للنهي
أي ولنقص القاعد عن القائم الكامل .
( 3 ) أي حين عروض العجز على الإمام .
( 4 ) كالمد في ولا الضالين مثلا .
( 5 ) أي الكلمة المجهولة لهما ، كما لو كانا معا لا يحسنان النطق
بالراء مثلا كأن يقول كلاهما : لب العالمين اللحمان اللحيم .
( 6 ) أي كان عجز المأموم أكثر من عجز الإمام .
( 7 ) كما لو عرف الإمام الحمد وجهل السورة ، والمأموم بالعكس
( 8 ) كما في الفرض المتقدم فيقتدي المأموم الجاهل بالحمد بالإمام
العارف للحمد الجاهل بالسورة ، ثم ينفرد بعد تمام الحمد ويقرأ السورة