( ولو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية
كالحدث ( استناب ) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء
لعدم الطهارة .
ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما .
( ويكره الكلام ) للمأموم والإمام ( بعد ) قول المؤذن :
( قد قامت الصلاة ) ، لما روي ( 1 ) أنهم بعدها كالمصلين .
( والمصلي خلف من لا يقتدى به ) ، لكونه مخالفا
( يؤذن لنفسه ويقيم ) إن لم يكن وقع منهما ( 2 ) ما يجزئ عن فعله
كالآذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا ( 3 ) .
( فإن تعذر ) الأذان لخوف فوت واجب القراءة ( اقتصر )
على قوله : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( إلى آخر الإقامة ) ثم يدخل
في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة
سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه
ما بقي ، وإن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع ، فإذا فعل
ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، روي ذلك
عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في قول الإمام الصادق عليه السلام : الإقامة من الصلاة
فإذا أقمت فلا تتكلم .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 392 . الباب 10 . الحديث 12 .
( 2 ) أي من الأذان والإقامة .
( 3 ) أي مطلق الأذان وإن لم يكن أذان البلد الإعلامي .
( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 385 . الباب 6 .
الحديث 9 .