تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 808

مساهمون:

ص٨٠٨
( ولو عرض للإمام مخرج ) من الصلاة لا يخرج عن الأهلية كالحدث ( استناب ) هو ، وكذا لو تبين كونه خارجا ابتداء لعدم الطهارة . ويمكن شمول المخرج في العبارة لهما . ( ويكره الكلام ) للمأموم والإمام ( بعد ) قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) ، لما روي ( 1 ) أنهم بعدها كالمصلين . ( والمصلي خلف من لا يقتدى به ) ، لكونه مخالفا ( يؤذن لنفسه ويقيم ) إن لم يكن وقع منهما ( 2 ) ما يجزئ عن فعله كالآذان للبلد إذا سمعه ، أو مطلقا ( 3 ) . ( فإن تعذر ) الأذان لخوف فوت واجب القراءة ( اقتصر ) على قوله : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ( إلى آخر الإقامة ) ثم يدخل في الصلاة منفردا بصورة الاقتداء ، فإن سبقه الإمام بقراءة السورة سقطت ، وإن سبقه بالفاتحة أو بعضها قرأ إلى حد الراكع وسقط عنه ما بقي ، وإن سبق الإمام سبح الله استحبابا إلى أن يركع ، فإذا فعل ذلك غفر له بعدد من خالفه وخرج بحسناتهم ، روي ذلك عن الصادق عليه السلام ( 4 ) .
شرح
( 1 ) في قول الإمام الصادق عليه السلام : الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم . راجع ( المصدر نفسه ) ص 392 . الباب 10 . الحديث 12 . ( 2 ) أي من الأذان والإقامة . ( 3 ) أي مطلق الأذان وإن لم يكن أذان البلد الإعلامي . ( 4 ) راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 5 . ص 385 . الباب 6 . الحديث 9 .