تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها ( 1 ) . أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة ، إلا أن تجب الجماعة كالجمعة في قول ، نعم يستحب . ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا . ( ويقطع النافلة ) إذا أحرم الإمام بالفريضة . وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها ( 2 ) ليفوز بفضيلتها أجمع ( 3 ) . ( وقيل ) : ويقطع ( الفريضة ) أيضا ( لو خاف الفوت ) أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة ، وهو قوي ، واختاره المصنف في غير الكتاب ، وفي البيان جعلها كالنافلة . ( وإتمامها ركعتين ) ندبا ( حسن ) ، ليجمع بين فضيلة الجماعة ، وترك إبطال العمل ( 4 ) : هذا إذا لم يخف الفوت وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل .
شرح
( 1 ) كما لو حسبه زيدا فبان أنه جعفر فتبطل ، ولو كان الثاني أهلا للإمامة . ( 2 ) الضميران في " قطعها " و " يكملها " يرجعان إلى النافلة أي قطع النافلة وإن لم يكملها . راجع " مستدرك وسائل الشيعة " المجلد الأول ص 496 . الباب 44 - الحديث 1 . ( 3 ) أي بفضيلة الجماعة في مجموع الصلاة . ( 4 ) حيث اتفقوا على حرمة قطع الصلاة ، إلا في موارد خاصة لم يعلم أن هذا منها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 798 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر