ولو أخطأ تعيينه بطلت وإن كان أهلا لها ( 1 ) .
أما الإمام فلا تجب عليه نية الإمامة ، إلا أن تجب الجماعة
كالجمعة في قول ، نعم يستحب .
ولو حضر المأموم في أثناء صلاته نواها بقلبه متقربا .
( ويقطع النافلة ) إذا أحرم الإمام بالفريضة .
وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها ( 2 )
ليفوز بفضيلتها أجمع ( 3 ) .
( وقيل ) : ويقطع ( الفريضة ) أيضا ( لو خاف الفوت )
أي فوات الجماعة في مجموع الصلاة ، وهو قوي ، واختاره المصنف
في غير الكتاب ، وفي البيان جعلها كالنافلة .
( وإتمامها ركعتين ) ندبا ( حسن ) ، ليجمع بين فضيلة
الجماعة ، وترك إبطال العمل ( 4 ) :
هذا إذا لم يخف الفوت وإلا قطعها بعد النقل إلى النفل .
شرح
( 1 ) كما لو حسبه زيدا فبان أنه جعفر فتبطل ، ولو كان الثاني
أهلا للإمامة .
( 2 ) الضميران في " قطعها " و " يكملها " يرجعان إلى النافلة
أي قطع النافلة وإن لم يكملها .
راجع " مستدرك وسائل الشيعة " المجلد الأول ص 496 .
الباب 44 - الحديث 1 .
( 3 ) أي بفضيلة الجماعة في مجموع الصلاة .
( 4 ) حيث اتفقوا على حرمة قطع الصلاة ، إلا في موارد خاصة
لم يعلم أن هذا منها .