ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار ، أو
العدول إلى النفل ، خصوصا قبل ركوع الثالثة ؟ .
وجهان :
وفي القطع قوة .
( نعم يقطعها ) أي الفريضة ( لإمام الأصل ( 1 ) ) مطلقا ( 2 )
استحبابا في الجميع ( 3 ) .
( ولو أدركه بعد الركوع ) : بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة
في حده ( سجد ) معه بغير ركوع إن لم يكن ركع ، أو ركع طلبا لإدراكه فلم يدركه ، ( ثم استأنف النية ) مؤتما إن بقي
للإمام ركعة أخرى ، ومنفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة .
( بخلاف إدراكه ( 4 ) بعد السجود ) فإنه ( 5 ) يجلس معه
ويتشهد مستحبا إن كان يتشهد ، ويكمل صلاته ( فإنها تجزيه ويدرك
فضيلة الجماعة ) في الجملة ( في الموضعين ) :
وهما إدراكه بعد الركوع ، وبعد السجود ، للأمر بها ( 6 )
شرح
( 1 ) أي الإمام المعصوم عليه السلام .
( 2 ) سواء خاف الفوت أم لا .
( 3 ) أي النافلة والفريضة .
( 4 ) أي بخلاف إدراك المأموم الإمام بعد السجود .
( 5 ) أي فإن المأموم في حالة إدراكه للإمام بعد السجود ويجلس
مع الإمام ويتشهد معه .
( 6 ) أي للأمر بهذا ، الجماعة .