كفى ( 1 ) ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى .
( إلا في المرأة خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا ( 2 )
مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة .
( ولا مع كون الإمام أعلى ) من المأموم ( بالمعتد به ) عرفا
في المشهور ، وقدره في الدروس بما لا يتخطى ( 3 ) .
وقيل : بشبر ، ولا يضر علو المأموم مطلقا ( 4 ) ما لم يؤد
إلى البعد المفرط ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما ( 5 ) .
ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ، ولا بد منه ، والمعتبر فيه
العقب قائما ( 6 ) ، والمقعد هو الألية جالسا ( 7 ) ، والجنب
نائما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي لو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام ، أو من يشاهده
من المأمومين كرأسه مثلا في بعض حالات الصلاة كحالة القيام مثلا .
( 2 ) سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا .
( 3 ) أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة .
( 4 ) سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد .
( 5 ) أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري ، سواء
من الإمام إلى المأموم أم بالعكس .
( 6 ) أي إذا كان الإمام قائما ، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه .
والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم .
( 7 ) أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته .
( 8 ) أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة
الصلاة نائما .