تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
كفى ( 1 ) ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى . ( إلا في المرأة خلف الرجل ) فلا يمنع الحائل مطلقا ( 2 ) مع علمها بأفعاله التي حتى يجب فيها المتابعة . ( ولا مع كون الإمام أعلى ) من المأموم ( بالمعتد به ) عرفا في المشهور ، وقدره في الدروس بما لا يتخطى ( 3 ) . وقيل : بشبر ، ولا يضر علو المأموم مطلقا ( 4 ) ما لم يؤد إلى البعد المفرط ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما ( 5 ) . ولم يذكر اشتراط عدم تقدم المأموم ، ولا بد منه ، والمعتبر فيه العقب قائما ( 6 ) ، والمقعد هو الألية جالسا ( 7 ) ، والجنب نائما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) أي لو شاهد المأموم بعض أعضاء الإمام ، أو من يشاهده من المأمومين كرأسه مثلا في بعض حالات الصلاة كحالة القيام مثلا . ( 2 ) سواء أكانت ترى شيئا من الإمام أم لا . ( 3 ) أي لا تتجاوز الخطوة الواحدة . ( 4 ) سواء أكان العلو بقدر الخطوة أم أزيد . ( 5 ) أي في الإمام والمأموم فيغتفر العلو الانحداري ، سواء من الإمام إلى المأموم أم بالعكس . ( 6 ) أي إذا كان الإمام قائما ، فالاعتبار بتأخر المأموم بعقبه . والعقب - بكسر القاف - مؤخر القدم . ( 7 ) أي إذا كان الإمام جالسا يجب تأخر المأموم عنه بأليته . ( 8 ) أي يجب تأخر جنب المأموم من جنب الإمام في حالة الصلاة نائما .