( وتكره القراءة ) من المأموم ( خلفه في الجهرية ) التي يسمعها
ولو همهمة ( لا في السرية ( 1 ) ، ولو لم يسمع ولو همهمة ) :
وهي الصوت الخفي من غير تفصيل الحروف ( في الجهرية قرأ ) المأموم
الحمد سرا ( مستحبا ) هذا هو أحد الأقوال في المسألة .
أما ترك القراءة في الجهرية المسموعة فعليه الكل ، لكن على وجه
الكراهة عند الأكثر ( 2 ) ، والتحريم عند بعض ، للأمر بالإنصات
لسامع القرآن ، وأما مع عدم سماعها وإن قل فالمشهور الاستحباب
في أولييها ، والأجود إلحاق أخرييها بهما ( 3 ) .
شرح
( 1 ) أي الإخفاتية .
( 2 ) الكراهة عند الأكثر ، والتحريم عند البعض في القراءة
لا في تركها .
( 3 ) نظرا إلى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين ، وأنصت
لقراءته .
ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل يقول
للمؤمنين :
" وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا
له وأنصتوا لعلكم ترحمون " فالأخيرتان تبعا للأولتين " .
راجع " وسائل الشيعة " . الجزء 5 . ص 422 . الباب 31 .
الحديث 3 .
لكنها فتوى على خلاف المشهور .
راجع ( الجواهر الجزء 13 ص 184 - 186 طبعة النجف الأشرف )