تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلا أن تكون صلاته باطلة عند المأموم ( 1 ) . وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام ، فإنه شرط إجماعا كما ادعاه في الذكرى ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ( 2 ) وإن كان عادلا . أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا . ( وذكوريته ) إن كان المأمون ذكرا أو خنثى . ( وتؤم المرأة مثلها ، ولا ) تؤم ( ذكرا ، ولا خنثى ) لاحتمال ذكوريته . ( ولا تؤم الخنثى غير المرأة ) لاحتمال أنوثيته وذكورية المأموم لو كان خنثى ( 3 ) . ( ولا تصح ) مع جسم ( حائل بين الإمام والمأموم ) يمنع المشاهدة أجمع ( 4 ) في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها
شرح
( 1 ) كما إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة في اللباس المشكوك ويرى المأموم بطلانها فيه . ( 2 ) وهو ولد الزنا من الطرفين ، أي من كان أبواه معا مقصرين في ذلك ، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد زنا . ( 3 ) لأن الخنثى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنوثيتها وكذا لو أمت الخنثى مثلها ، لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم ذكرا ، فلا تجوز إمامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى . ( 4 ) الصحيح : جمع أو جمعاء ، وقد مر مكررا سر ذلك منا في تعاليقنا على الكتاب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 794 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر