ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلا أن تكون صلاته باطلة
عند المأموم ( 1 ) .
وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام ، فإنه شرط
إجماعا كما ادعاه في الذكرى ، فلا تصح إمامة ولد الزنا ( 2 ) وإن
كان عادلا . أما ولد الشبهة ومن تناله الألسن من غير تحقيق فلا .
( وذكوريته ) إن كان المأمون ذكرا أو خنثى .
( وتؤم المرأة مثلها ، ولا ) تؤم ( ذكرا ، ولا خنثى )
لاحتمال ذكوريته .
( ولا تؤم الخنثى غير المرأة ) لاحتمال أنوثيته وذكورية
المأموم لو كان خنثى ( 3 ) .
( ولا تصح ) مع جسم ( حائل بين الإمام والمأموم ) يمنع
المشاهدة أجمع ( 4 ) في سائر الأحوال للإمام ، أو من يشاهده
من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها
شرح
( 1 ) كما إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة في اللباس المشكوك
ويرى المأموم بطلانها فيه .
( 2 ) وهو ولد الزنا من الطرفين ، أي من كان أبواه معا
مقصرين في ذلك ، أما لو كان أحدهما مشتبها فلا يكون ولد زنا .
( 3 ) لأن الخنثى إذا أمت الذكور كان هناك احتمال أنوثيتها
وكذا لو أمت الخنثى مثلها ، لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم
ذكرا ، فلا تجوز إمامتها لغير المرأة مطلقا ولا للذكور ولا للخناثى .
( 4 ) الصحيح : جمع أو جمعاء ، وقد مر مكررا سر ذلك
منا في تعاليقنا على الكتاب .