( والإعادة ) من الإمام ، أو المأموم ، أو هما وإن ترامت ( 1 )
على الأقوى -
( ويدركها ) أي الركعة ( بإدراك الركوع ) : بأن يجتمعا
في حد الراكع ولو قبل ذكر المأموم . أما إدراك الجماعة فسيأتي أنه
يحصل بدون الركوع .
ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم يحتسب ركعة ، لأصالة
عدمه فيتبعه في السجود ثم يستأنف .
( ويشترط بلوغ الإمام ) إلا أن يؤم مثله ، أو في نافلة ( 2 )
عند المصنف في الدروس ، وهو يتم مع كون صلاته شرعية
لا تمرينية ( 3 ) .
( وعقله ) حالة الإمامة ، وإن عرض له الجنون في غيرها
كذي الأدوار على كراهة .
( وعدالته ) : وهي ملكة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى
التي هي القيام بالواجبات ، وترك المنهيات الكبيرة مطلقا ( 4 )
شرح
بناء على إطلاق كلمة العيد ، أو عمومها .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 5 . ص 96 . الباب 2 .
الحديث 3 .
( 1 ) أي أعيدت الصلاة مرة ثالثة ورابعة وخامسة ، وهكذا .
( 2 ) كما في الاستسقاء والعيدين والغدير على ما سبق .
( 3 ) لأن صلاة الصبي غير البالغ إذا كانت تمرينية فمعناها
أنها صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية ، إذا فلا يجوز الائتمام
به فيها .
( 4 ) أي مع الإصرار على الكبائر أو عدمه .