وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد تضاعف في كل
واحد بقدر المجموع في سابقه ( 1 ) إلى العشرة ، ثم لا يحصيه
إلا الله تعالى .
( وواجبة في الجمعة ، والعيدين مع وجوبهما ، وبدعة
في النافلة مطلقا ( 2 ) إلا في الاستسقاء ، والعيدين المندوبة ، والغدير )
في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ، ونسبه في غيره إلى التقي .
ولعل مأخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه عيد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 17 .
وجملة ( إلى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى ) ليست من هذا
الحديث ، ولا من أحاديث الباب .
( 2 ) أي في الراتبة والمبتدئة حتى في نوافل شهر رمضان .
( 3 ) هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الأول المنطقي
هكذا :
( الصغرى : الغدير عيد ) .
( الكبرى : وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته ) .
النتيجة : فالغدير تجوز الجماعة في صلاته .
أما إثبات الصغرى : وهو كون الغدير عيدا فلقول الإمام
الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير : " وهو عيد الله الأكبر " .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 224 . الباب 2 . الحديث 1 .
وأما كلية الكبرى : وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد -
فلقوله عليه السلام أيضا :
" من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له
ولا قضاء عليه " .