تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 791

مساهمون:

ص٧٩١
وروي أن ذلك مع اتحاد المأموم ، فلو تعدد تضاعف في كل واحد بقدر المجموع في سابقه ( 1 ) إلى العشرة ، ثم لا يحصيه إلا الله تعالى . ( وواجبة في الجمعة ، والعيدين مع وجوبهما ، وبدعة في النافلة مطلقا ( 2 ) إلا في الاستسقاء ، والعيدين المندوبة ، والغدير ) في قول لم يجزم به المصنف إلا هنا ، ونسبه في غيره إلى التقي . ولعل مأخذه شرعيتها في صلاة العيد وأنه عيد ( 3 ) .
شرح
( 1 ) راجع ( المصدر نفسه ) الحديث 17 . وجملة ( إلى العشرة ثم لا يحصيه إلا الله تعالى ) ليست من هذا الحديث ، ولا من أحاديث الباب . ( 2 ) أي في الراتبة والمبتدئة حتى في نوافل شهر رمضان . ( 3 ) هذا استدلال لطيف مؤلف من الشكل الأول المنطقي هكذا : ( الصغرى : الغدير عيد ) . ( الكبرى : وكل عيد تجوز الجماعة في صلاته ) . النتيجة : فالغدير تجوز الجماعة في صلاته . أما إثبات الصغرى : وهو كون الغدير عيدا فلقول الإمام الصادق عليه السلام في فضل يوم الغدير : " وهو عيد الله الأكبر " . راجع ( المصدر نفسه ) ص 224 . الباب 2 . الحديث 1 . وأما كلية الكبرى : وهي مشروعية الجماعة في كل صلاة عيد - فلقوله عليه السلام أيضا : " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه " .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 791 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر