( أو أدركه بعد ) انتهاء ( سفره ) بحيث أدرك منه ركعة
فصاعدا ( أتم ) الصلاة فيهما ( في الأقوى ) عملا بالأصل ( 1 )
ولدلالة بعض الأخبار عليه ( 2 ) ، والقول الآخر القصر فيهما
وفي ثالث ( 3 ) التخيير ، ورابع ( 4 ) القصر في الأول ، والإتمام
في الثاني ، والأخبار متعارضة ( 5 ) ، والمحصل ما اختاره هنا .
( ويستحب جبر كل مقصورة ) .
وقيل : كل صلاة تصلى سفرا ( بالتسبيحات الأربع : ثلاثين مرة )
عقبها .
والمروي التقييد ( 6 ) ، وقد روي ( 7 ) استحباب فعلها عقيب
كل فريضة في جملة التعقيب ، فاستحبابها عقيب المقصورة
يكون آكد .
شرح
( 1 ) أي عمومات التمام التي هي الأصل الأولي في الصلوات .
( 2 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 536 الباب 21 .
الحديث 9 - 10 .
( 3 ) أي وفي قول ثالث .
( 4 ) أي وفي قول رابع .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) من ص 534 إلى ص 538 فتجد
الأخبار هناك متعارضة بعضها مع بعض .
( 6 ) يعني تقييد ذلك بالصلاة المقصورة سفرا .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 542 . الباب 24 . الحديث 1 .
( 7 ) راجع ( المصدر نفسه ) الجزء 4 . ص 1031 . الباب 15
الحديث 1 - 2 .