( ومنعه ) أي التخيير ( أبو جعفر ) محمد بن ( بابويه )
وحتم القصر فيها كغيرها .
والأخبار الصحيحة حجة عليه .
( وطرد المرتضى ، وابن الجنيد الحكم في مشاهد الأئمة
عليهم السلام ) ولم نقف على مأخذه .
وطرد آخرون الحكم في البلدان الأربع .
وثالث ( 1 ) في بلدي المسجدين الحرمين ، دون الآخرين .
ورابع ( 2 ) في البلدان الثلاثة غير الحائر ، ومال إليه المصنف
في الذكرى .
والاقتصار عليها ( 3 ) موضع اليقين فيما خالف الأصل ( 4 ) .
( ولو دخل عليه الوقت حاضرا ) بحيث مضى منه قدر الصلاة
بشرائطها المفقودة ( 5 ) قبل مجاوزة الحدين ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي وطرد فقيه ثالث .
( 2 ) أي وطرد فقيه رابع في البلدان الثلاثة : ( مكة المكرمة
والمدينة المنورة والكوفة ) .
( 3 ) ضمير " عليها " يعود إلى البلدان الثلاثة .
( 4 ) لأن الأصل في السفر هو القصر ، فالخروج عنه يحتاج
إلى دليل ، فنفس الأمكنة المذكورة هي المتعينة بالخروج عن الأصل
أما ما عداها فباقية تحت الأصل .
( 5 ) التي يجب تحصيلها لأجل الصلاة حينئذ ، فتحتاج
إلى صرف وقت .
( 6 ) وهما : خفاء الأذان والجدران .