مع ( 1 ) ورود النص الصحيح بخلافه ، والأخبار الدالة على قطع
مطلق الحدث لها ( 2 ) مخصوصة بالمستحاضة والسلس اتفاقا ( 3 )
شرح
على استئناف الصلاة من جديد من أن الاستئناف من لوازم البناء
على ما مضى .
وخلاصة الرد : أن الاحتجاج بالملازمة المذكورة مصادرة
لأن مستند القائل بالملازمة هو النص المشار إليه في ص 757 المروي
عن الإمام الباقر عليه السلام .
ومن الواضح أن النص دال على انتقاض الطهارة في المبطون
وعلى عدم بطلان الصلاة فقط فمن أين تستفاد الملازمة المذكورة ؟ .
فعليه فلا ملازمة بين البناء على ما مضى ، وبين الاستئناف .
( 1 ) هذا إشكال آخر على القول ببطلان الصلاة واستئنافها
من جديد في المبطون .
وخلاصته : أن النص الصحيح قد ورد أن المبطون إذا حدث
يمضي ويتوضأ ثم يأتي ويأخذ في الصلاة من المكان الذي قطعها
والنص هو الخبران المرويان عن ابن أبي بكير في الهامش 4 ص 756 .
وراجع ( المصدر نفسه ) الجزء 4 . ص 1242 . الباب 1 .
الحديث 9 . وص 1243 . الحديث 11 .
( 2 ) أي للصلاة .
( 3 ) خلاصة هذا الكلام : أنه كما خرجت الاستحاضة والسلس
عن قاعدة كلية ( إبطال الحدث للصلاة ) بالأخبار الواردة في ذلك
وبالاتفاق من الفقهاء على خروجهما عن تحت تلك الكلية ، فخصصتا
بتلك الأخبار ، وبالاتفاق .