تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
وما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر ، واستحباب المبادرة إليها في أول الوقت . ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها بموت وغيره ، فضلا عنه ( 1 ) ، والتيمم خرج بالنص ، وإلا لكان من جملتها نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم ، ولولاه لكان فيه نظر ( 2 ) . ( الثانية ( 3 ) - المروي ( 4 ) في المبطون ) وهو من به داء البطن - بالتحريك : من ريح ، أو غائط على وجه لا يمكنه منعه مقدار الصلاة ( الوضوء لكل ) صلاة ، ( والبناء ) على ما مضى منها ( إذا فجأه ( 5 ) الحدث ) في أثنائها بعد الوضوء ، واغتفار
شرح
وفي قوله عليه السلام : " صل الأولى إذا ذالت الشمس وصل العصر بعيدها " . راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 3 . ص 116 . الباب 10 . الحديث 8 . وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار . ( 1 ) أي عن إدراك الشرط . ( 2 ) لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها . ( 3 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 709 مسائل سبع . ( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 210 . الباب 19 . الحديث 3 - 4 . ( 5 ) في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 756 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر