وما ذكروه من الإمكان معارض بالأمر ، واستحباب المبادرة
إليها في أول الوقت .
ومجرد الاحتمال لا يوجب القدرة على الشرط ، ويمكن فواتها
بموت وغيره ، فضلا عنه ( 1 ) ، والتيمم خرج بالنص ، وإلا لكان
من جملتها
نعم يستحب التأخير مع الرجاء خروجا من خلافهم ، ولولاه
لكان فيه نظر ( 2 ) .
( الثانية ( 3 ) - المروي ( 4 ) في المبطون ) وهو من به داء
البطن - بالتحريك : من ريح ، أو غائط على وجه لا يمكنه منعه
مقدار الصلاة ( الوضوء لكل ) صلاة ، ( والبناء ) على ما مضى
منها ( إذا فجأه ( 5 ) الحدث ) في أثنائها بعد الوضوء ، واغتفار
شرح
وفي قوله عليه السلام : " صل الأولى إذا ذالت الشمس
وصل العصر بعيدها " .
راجع ( المصدر نفسه ) . الجزء 3 . ص 116 . الباب 10 .
الحديث 8 .
وإطلاقهما يشمل ذوي الأعذار .
( 1 ) أي عن إدراك الشرط .
( 2 ) لإطلاق استحباب المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها .
( 3 ) أي المسألة الثانية من المسائل التي قالها المصنف في ص 709
مسائل سبع .
( 4 ) راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 1 . ص 210 . الباب 19 .
الحديث 3 - 4 .
( 5 ) في بعض النسخ " إذا فاجأه " والمعنى واحد .