وهذا الفرد ( 1 ) يشاركهما بالنص الصحيح ، ومصير جمع إليه
وهو ( 2 ) كاف في التخصيص .
نعم هو ( 3 ) غريب ، لكنه ليس بعادم للنظير فقد ورد صحيحا
قطع الصلاة والبناء عليها في غيره ( 4 ) .
شرح
كذلك خرج المبطون عن تلك القاعدة الكلية التي هي ( إبطال
الحدث للصلاة ) بالأخبار الواردة في ذلك .
وقد ذكرنا مصدر هذه الأخبار في الهامش 4 ص 756 .
فخصص المبطون بالأخبار بعين الملاك الموجود في الاستحاضة
والسلس .
بالإضافة إلى عمل كثير من الفقهاء بهذه الأخبار المخصصة .
( 1 ) أي وهذا الفرد : وهو المبطون يشارك المستحاضة والسلس
في الخروج عن الكلية المذكورة .
( 2 ) أي وجود النص الصريح على خروج المبطون عن القاعدة
الكلية المذكورة ، ومصير جماعة من الفقهاء إلى هذا الخروج كاف
في تخصيص تلك القاعدة الكلية .
( 3 ) أي خروج المبطون عن تلك القاعة الكلية .
( 4 ) أي في غير المبطون كما في الحديث الوارد عن الإمام الصادق
عليه السلام : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة
تدخل البيت لتفسد الشئ ؟
قال : " فلينصرف وليحرز ما يتخوف ، ويبني على صلاته
ما لم يتكلم " .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 4 . ص 1272 . الباب 21 .
الحديث 3 .