على الاستحباب المؤكد طريق الجمع بينها ، وبين ما دل
على التوسعة ( 1 ) .
( ولو كان ) الفائت ( نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان
فواتها ) : من ليل ، أو نهار ، بل يقضي نافلة الليل نهارا
وبالعكس ( 2 ) ، لأن الله تعالى جعل كلا منهما خلفة للآخر ( 3 )
وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة ( 4 ) وللأخبار ( 5 ) .
وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استنادا
شرح
( 1 ) كما في الحديث عن الإمام الكاظم عليه السلام .
سئل عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ؟
قال : " يصلي العشاء ثم المغرب " .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 349 . الحديث 7 .
( 2 ) بأن يقضي نافلة النهار ليلا .
( 3 ) في قوله تعالى : " وهو الذي جعل الليل والنهار
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا " .
( الفرقان : الآية 62 )
( 4 ) في قوله تعالى : " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم "
أي إلى سبب المغفرة ، ومنها قضاء الصلوات الفائتة .
( آل عمران : الآية 133 )
( 5 ) أي وللأخبار الدالة على قضاء نوافل الليل بالنهار
وبالعكس .
راجع ( وسائل الشيعة ) . الجزء 3 . ص 200 - الباب 57 .
الحديث 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 16 .